responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 380

هذا إذا كان المراد بالتعيّن الذهني مفهومه، و إن كان المراد هو التعيّن الماهويّ- أي ما هو بالحمل الشائع كذلك- فلا يحتاج إلى التقيّد؛ لأنّ ثبوت الشي‌ء لنفسه ضروريّ، و إثبات أحكام المعرفة على عَلَم الجنس- دون اسمه- ليس باعتبار التعيّن الذهني، بل إنّما تعريفه لفظيّ مسموع من العرب، كالتأنيث اللّفظي (119) [1].

و أمّا المفرد المعرَّف باللّام: فينقسم إلى‌ أقسام، حيث إنّه إمّا أن يتعيّن الشي‌ء في الخارج، و يحكم عليه بأنّه كذلك، أو لا.

فالأوّل: هو المعرَّف بلام العهد، كقوله تعالى‌: «فَعَصى‌ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ» [2]، و قولنا: «انظر إلى الرجل كيف يضحك».

و الثاني: لا يخلو إمّا أن يكون الملحوظ نفس الماهيّة من غير لحاظ اتّحادها مع الأفراد، أو لا- أي مع لحاظها كذلك-.

و الثاني: إمّا أن يلاحظ اتّحادها مع جميع الأفراد، أو مع بعضها.

و يقال لجميع الشقوق الثلاثة: المعرَّف بلام الجنس، إلّا أنّ الشقّ الأخير هو المعرّف بالعهد الذهني في الاصطلاح‌ [3]، كقوله: «و لقد [أمرُّ] على اللئيم‌


[1]. 119- إنّ الظاهر أنّ اللام وضعت مطلقاً للتعريف، و إفادة العهد و غيره بدالّ آخر، فإذا دخلت على الجنس و على الجمع، تفيد تعريفهما، و إفادة الاستغراق لأجل أنّ غير الاستغراق من سائر المراتب لم يكن معيّناً، و التعريف هو التعيين، و هو حاصل في استغراق الأفراد لا غير.

و ما ذكرنا غير بعيد عن الصواب، و إن لم يقم دليل على كون علم الجنس كذلك، لكن مع هذا الاحتمال لا داعي للذهاب إلى التعريف اللفظي البعيد عن الأذهان. (مناهج الوصول 2: 324).

[2] المزمّل (73): 16.

[3] مغني اللبيب: 25/ السطر 21، المطوَّل: 63/ السطر 20.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست