responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 368

و فيه: أنّ الدليل هو السيرة القطعيّة العقلائيّة، و لم يرد ردعٌ عنها، و الإجماع أيضاً عمليّ يرجع إليها، لا إلى الإجماع المصطلح، كما أنّ سيرة المسلمين ترجع إلى السيرة العقلائيّة، لا المتشرّعة، و قد عرفت: أنّ السيرة في جميع الأعصار [جارية] على تخصيص الكتاب بالخبر.

الثالث: أنّه لو جاز التخصيص لجاز النسخ؛ لأنّ النسخ هو التخصيص الزماني، و لا يجوز نسخه به قطعاً [1].

و فيه: منع الملازمة؛ لقيام الإجماع على عدم جواز النسخ، دون التخصيص.

مضافاً إلى‌ منع عدم جواز النسخ أيضاً.

الرابع: أنّ الأخبار المتواترة معنىً أو إجمالًا، تدلّ على وجوب طرح الأخبار المخالفة للقرآن‌ [2]، فكيف يخصّص القرآن به‌ [3].

و الجواب عنه: أنّ تلك الأخبار- على كثرتها- على طوائف:

الاولى: ما دلّت على وجوب عرض الخبر على كتاب اللَّه، فإن وُجد فيه شاهد أو شاهدان عليه فيعمل به، و إلّا فلا [4].

و هذه الطائفة تدلّ على عدم حجّيّة الأخبار من رأسٍ، فإنّه لو وجد شاهد أو شاهدان من كتاب اللَّه على شي‌ءٍ، و يكون شرط العمل به ذلك، يكون المعمول عليه هو الكتاب فقط، فلا معنى لحجّيّته، فهذه الطائفة معارضة لجميع ما دلّ‌


[1] انظر عدّة الاصول 1: 345، و معالم الدين: 147- 148.

[2] تأتي الإشارة لمصادرها.

[3] انظر عُدّة الاصول 1: 350، و كفاية الاصول: 275- 276.

[4] انظر الكافي 1: 55/ 2 و 2: 176/ 4، و المحاسن: 225/ 145، و وسائل الشيعة 18: 78، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 11.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست