اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 368
و فيه: أنّ الدليل هو السيرة القطعيّة العقلائيّة، و لم يرد ردعٌ عنها، و الإجماع أيضاً عمليّ يرجع إليها، لا إلى الإجماع المصطلح، كما أنّ سيرة المسلمين ترجع إلى السيرة العقلائيّة، لا المتشرّعة، و قد عرفت: أنّ السيرة في جميع الأعصار [جارية] على تخصيص الكتاب بالخبر.
الثالث: أنّه لو جاز التخصيص لجاز النسخ؛ لأنّ النسخ هو التخصيص الزماني، و لا يجوز نسخه به قطعاً [1].
و فيه: منع الملازمة؛ لقيام الإجماع على عدم جواز النسخ، دون التخصيص.
مضافاً إلى منع عدم جواز النسخ أيضاً.
الرابع: أنّ الأخبار المتواترة معنىً أو إجمالًا، تدلّ على وجوب طرح الأخبار المخالفة للقرآن [2]، فكيف يخصّص القرآن به [3].
و الجواب عنه: أنّ تلك الأخبار- على كثرتها- على طوائف:
الاولى: ما دلّت على وجوب عرض الخبر على كتاب اللَّه، فإن وُجد فيه شاهد أو شاهدان عليه فيعمل به، و إلّا فلا [4].
و هذه الطائفة تدلّ على عدم حجّيّة الأخبار من رأسٍ، فإنّه لو وجد شاهد أو شاهدان من كتاب اللَّه على شيءٍ، و يكون شرط العمل به ذلك، يكون المعمول عليه هو الكتاب فقط، فلا معنى لحجّيّته، فهذه الطائفة معارضة لجميع ما دلّ
[1] انظر عدّة الاصول 1: 345، و معالم الدين: 147- 148.