responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 367

فصل جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

الحقّ جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص؛ للسيرة المستمرّة في جميع الأعصار عليه، و لولاه لما قام للمسلمين فقه؛ ضرورة نُدرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب.

و استدلّ على عدم الجواز بأُمور:

الأوّل: أنّ الخبر الواحد ظنّي، و الكتاب قطعي، و لا يجوز رفع اليد عنه به‌ [1].

و الجواب: أنّ التصرّف ليس في السند، بل في العموم، و أصالة العموم ظنّيّة، فرفع اليد عن العموم به رفع لليد عن الدليل الظنّي بالدليل الظنّي الأقوى؛ للسيرة العقلائيّة.

الثاني: أنّ دليل حجّيّة الخبر هو الإجماع، و هو قاصرٌ عن المورد؛ لأنّ القدر المتيقّن منه غيره‌ [2].


[1] عُدّة الاصول 1: 344، و انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 247/ السطر 13.

[2] عُدّة الاصول 1: 344- 345، و انظر كفاية الاصول: 275.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست