اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 367
فصل جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
الحقّ جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص؛ للسيرة المستمرّة في جميع الأعصار عليه، و لولاه لما قام للمسلمين فقه؛ ضرورة نُدرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب.
و استدلّ على عدم الجواز بأُمور:
الأوّل: أنّ الخبر الواحد ظنّي، و الكتاب قطعي، و لا يجوز رفع اليد عنه به [1].
و الجواب: أنّ التصرّف ليس في السند، بل في العموم، و أصالة العموم ظنّيّة، فرفع اليد عن العموم به رفع لليد عن الدليل الظنّي بالدليل الظنّي الأقوى؛ للسيرة العقلائيّة.
الثاني: أنّ دليل حجّيّة الخبر هو الإجماع، و هو قاصرٌ عن المورد؛ لأنّ القدر المتيقّن منه غيره [2].
[1] عُدّة الاصول 1: 344، و انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 247/ السطر 13.
[2] عُدّة الاصول 1: 344- 345، و انظر كفاية الاصول: 275.
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 367