اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 36
ثانيهما: أنّه لو كان مبدأ الأوامر اللّفظية هي الإرادة، لوجب أن يكون في أمر الكفّار بالإسلام و أمر الناس بإتيان شيء، حصول المأمور به بالضرورة؛ لعدم تخلّف مراد اللَّه تعالى عن إرادته الواجبة؛ لكن يتخلّف حصول المأمور به عن الطلب كثيراً، فيجب أن لا يكون مبدؤه الإرادة. و حيث لا بدّ للطلب اللّفظي من
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 36