responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 36

ثانيهما: أنّه لو كان مبدأ الأوامر اللّفظية هي الإرادة، لوجب أن يكون في أمر الكفّار بالإسلام و أمر الناس بإتيان شي‌ء، حصول المأمور به بالضرورة؛ لعدم تخلّف مراد اللَّه تعالى‌ عن إرادته الواجبة؛ لكن يتخلّف حصول المأمور به عن الطلب كثيراً، فيجب أن لا يكون مبدؤه الإرادة. و حيث لا بدّ للطلب اللّفظي من‌

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست