responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 37

مبدأ، و لا يكون غيرَ الطلب النفسيّ شي‌ء آخر، فيكون هو المبدأ [1].

فبرهانهم على هيئة قياس استثنائيّ، ينتج من رفع التالي رفع المقدّم، فيقال: لو كانت الإرادة الواجبة مبدءً للطلب اللّفظي، لزم حصول المطلوب بالضرورة، لكنّ المطلوب لا يحصل كثيراً ما بالضرورة، فلم تكن الإرادة مبدءً له.

ثمّ ينضمّ إليه: أنّ الطلب اللّفظي لا بدّ له من مبدءٍ، و ليس سوى الطلب النفسي ما يكون مبدءً، فيكون هو المبدأ لا غير. و لمّا ثبت في مورد، فليكن سائر الموارد كذلك.

و أجاب عنه العدليّة بما حاصله: أنّ الإرادة التي لا تتخلّف عن المراد، هي إرادته تعالى‌ فعل نفسه، و أمّا إرادته فعل غيره فلا يلزم أن لا تتخلّف‌ [2].

و أجاب المحقّق الخراسانيّ بما يرجع إلى‌ جوابهم؛ فإنّ الإرادة التكوينيّة هي إرادة فعله تعالى‌، و الإرادة التشريعيّة هي إرادة فعل غيره‌ [3].

الجبر و التفويض‌

و إلى هنا تمّ كلام الفريقين، و لا يحتاج إلى‌ شي‌ء آخر، لكن المحقّق الخراسانيّ قدس سره أضاف شيئاً آخر غير مربوطٍ بالنزاع؛ و هو تفسير الإرادة بالعلم بالنظام الأتمّ الأصلح على ما هو مذاق الحكماء [4].

ثمّ عقّبه: بأنّ الإرادة التكوينيّة و التشريعيّة إذا توافقتا فلا بدّ من الإطاعة


[1] انظر شرح القوشجي على التجريد: 340/ السطر 21، و الفصول الغرويّة: 68/ السطر 28 و 36، و كفاية الاصول: 88.

[2] الفصول الغرويّة: 68/ السطر 38.

[3] كفاية الاصول: 88- 89.

[4] القبسات: 322، الحكمة المتعالية 6: 333، شوارق الإلهام: 55/ السطر 12.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست