اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 356
مرجعه، أو بارتكاب التجوّز في نسبة الحكم إلى الكلّ توسّعاً، و مع الدوران بينها تكون أصالة العموم بلا معارض؛ لأنّ المراد من الضمير معلوم؛ لرجوعه إلى الرجعيّات مثلًا، و إنّما الشكّ في كونه من باب الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإسناد، و لم يثبت بناء العقلاء على اتّباع الظهور في ذلك، بل المتيقّن منه اتّباعه في تعيين المراد، لا في كيفيّة الاستعمال.
هذا، إذا انعقد للكلام ظهورٌ في العموم.
و أمّا مع اكتنافه بما يصلح للقرينيّة، فيحكم بالإجمال، و يرجع إلى ما تقتضيه الاصول [1]. انتهى ملخَّصاً.
أقول: إنّ الاحتمالين الأخيرين ساقطان رأساً. أمّا احتمال رجوع الضمير إلى بعض ما اريد من المرجع (109) [2]، فلما عرفت في محلّه: من أنّ المُبهمات- و منها الضمائر- إنّما وُضعت لما هو إشارة بالحمل الشائع؛ أي لإيجادها، لا لمفهومها [3]، و لا لمصداق المشار إليه [4]، كما يتراءى من بعض حواشي «المطوّل»، و لا بدّ
[2]. 109- ما في كلامهم: من كون المقام من قبيل الدوران بين التخصيص و الاستخدام في الضمير، من غريب الأمر؛ لأنّه يخالف مذاق المتأخّرين في باب التخصيص من عدم كونه تصرّفاً في ظهور العامّ، فقوله: «وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ...» مستعمل في العموم، و ضمير بعولتهنّ- أيضاً- يرجع إليها من غير استخدام و تجوّز، و المخصّص الخارجي في المقام ليس حاله إلّا كسائر المخصّصات من كشفه عن عدم تعلّق الإرادة الجدّية إلّا ببعض الأفراد في الحكم الثاني؛ أي الأحقّية، و ذلك لا يوجب أن يكون الحكم الأوّل كذلك بوجه، بل هذا أولى بعدم رفع اليد عنه من العامّ الواحد إذا خصّص بالنسبة إلى البقيّة. (مناهج الوصول 2: 295).
[3] توهَّمه جماعة كما في حاشية السيّد الشريف على المطوّل: 70.