responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 355

فصل تعقّب العامّ بالضمير

إذا تعقِّب العامّ بضمير راجع إلى‌ بعض أفراده، فهل يوجب ذلك تخصيصه أم لا (108) [1]؟ كقوله تعالى‌: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» إلى قوله: «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» [2] حيث اختصّ حكم الأحقّية بالردّ بالرجعيّات.

قال المحقّق الخراساني: إنّه دار الأمر بين التصرّف في العامّ؛ بإرادة خصوص ما اريد من الضمير، أو التصرّف في الضمير، بإرجاعه إلى بعض ما هو


[1]. 108- و لا يخلو هذا العنوان عن مسامحة؛ لما سيتّضح لك: من أنّ الضمير لا يرجع إلى‌ بعض الأفراد في مورد، بل الحكم بحسب الجدّ يختصّ ببعضها، فعوده إلى‌ بعضها لم يكن مفروغاً عنه.

و ليعلم: أنّه لم يتّضح من كلامهم أنّ النزاع يختصّ بما إذا علم من الخارج أنّ الحكم غير عامّ لجميع أفراد المرجع، كالآية الشريفة، أو يختصّ بما إذا علم ذلك بقرينة عقلية أو لفظية حافّة بالكلام، مثل قوله: «أهن الفسّاق، و اقتلهم» حيث علم المخاطب حين إلقاء الكلام إليه أنّ حكم القتل ليس لجميع أفراد الفسّاق أو يعمّهما.

ظاهر التمثيل بالآية الشريفة عدم الاختصاص بالثاني، بل لا يبعد أن يكون ذيل كلام المحقّق الخراساني شاهداً على التعميم لهما على تأمّل. (مناهج الوصول 2: 293- 294).

[2] البقرة (2): 228.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست