responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 349

المكلّف، و صيرورته مصداقاً للعناوين، و جامعاً لشرائط التكليف؟

و هذا النزاع- مضافاً إلى‌ إمكانه- واقع‌ [1].

و الحقّ: هو الثاني، و أنّ كلّ فردٍ من الأفراد- في ظرف وجوده، و صيرورته مصداقاً لها- مبعوثٌ بنفس الخطابات الصادرة، و تكون حجّة عليه في ظرف تحقّقه من دون أن تعمّ التكاليف المعدومين، أو تُقيّد بوجود المكلَّف و وجدانه الشرائط.

و ما يقال: من أنّ التكليف إضافة متقوِّمة بمتضايفَيْن، و لا يمكن أن تتحقّق بين الموجود و المعدوم، فلا بدّ في التكليف- و لو إنشائيّاً بغرض البعث- من وجود المكلّف بالكسر و الفتح‌ [2]. خلط بين الإضافة من الإضافة التي من المقولات، و بين الأوصاف الحقيقيّة ذات الإضافة، مثل العلم و القدرة و الإرادة؛ فإنّ الثانية تكون تحقّقها بقيامها بنفس العالم و القادر و المريد، مضافةً- بنحو من الأنحاء- إلى المعدوم، كالعلم بالأشياء المستقبلة، و كعلمه تعالى‌ قبل الإيجاد.

نعم، الإضافة المقوليّة لا يمكن تحقّقها إلّا بين الموجودَيْن.

الثاني: هل تصحّ المخاطبة مع المعدومين و توجيه الخطاب إليهم و لو لم يكن متضمّناً للتكليف؟

حاصل ما أفاده في هذا المقام: أنّه يمتنع الخطاب الحقيقي إلى المعدوم حال عدمه، و أمّا بملاحظة حال وجوده فلا مانع منه، كما أنّ الخطاب الإيقاعي الإنشائي ممّا لا مانع منه حتّى إلى المعدوم، و نتيجته صيرورته فعليّاً عند وجوده و حصول شرائطه.


[1] انظر معا لم الدين: 108/ السطر 11، و الفصول الغروية: 179/ السطر 37، و مطارح الأنظار: 203/ السطر 10.

[2] انظر قوانين الاصول 1: 229/ السطر 21.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست