responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 348

الإيقاعي الإنشائي لا لغرض البعث، لا يصير فعليّاً عند وجود الشرائط، و البعث الإنشائي الإيقاعي ممّا لا يمكن تعلّقه و توجّهه بالمعدومين و يكون لغواً.

و ليعلم: أنّ طرفي النزاع قد تسالما على أنّ التكاليف مشتركة بين الموجودين و المعدومين، و أنّ حكمه تعالى‌ على الأوّلين حكمه على الآخرين‌ [1]، و لكنّ النزاع في أنّ الاشتراك إنّما هو ثابتٌ بنفس الخطابات المشتملة على التكاليف، أو بغيرها مثل إجماعٍ أو ضرورةٍ أو دليلٍ لفظيّ، و معلوم أنّه بعد هذا التسالم لم يكن النزاع فيما أفاده رحمه الله.

و لا يخفى: أنّ نفس العناوين المأخوذة في التكاليف- مثل قوله تعالى:

«وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [2] و قوله تعالى‌: «يا أَيُّهَا النَّاسُ»^ [3] و «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»^ [4]- لا تصدق إلّا على الموجودين، فلا يكون المعدوم ناساً، و لا مستطيعاً، و لا مؤمناً، و لا مصداقاً لأمرٍ من الامور، و عنواناً من العناوين، فالنزاع إنّما يكون في أنّ التكاليف المتعلّقة بالعناوين، هل تختصّ بالمصاديق المتحقّقة حال الخطاب أو في مجلس المخاطبة، أو تعمّ غيرهم ممّن سيوجد تدريجاً، و يصير مصداقاً لها في عمود الزمان؟

و إن شئت قلت: إنّ القضايا المتضمّنة للتكاليف، هل هي قضايا خارجيّة، أو حقيقيّة، و تكون التكاليف متعلّقة بالعناوين بغرض البعث و الزجر، لكن بنحو القضايا الحقيقيّة؛ من غير تقيّدها بزمن الخطاب، فتصير فعليّة لدى وجود


[1] قوانين الاصول 1: 240/ السطر 17، الفصول الغرويّة: 185/ السطر 5، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 549.

[2] آل عمران (3): 97.

[3] النساء (4): 170.

[4] البقرة (2): 104.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست