responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 347

فصل هل الخطابات الشفاهيّة تختصّ بالحاضرين أو تعمّ غيرهم حتّى المعدومين؟

هذا النزاع كان معنوناً بين الاصوليّين من قديم الأيّام‌ [1].

و المحقّق الخراساني جعل ما يمكن أن يكون محلّ النزاع أحد امور ثلاثة:

الأوّل: أنّ التكليف- و لو لم يكن بنحو المخاطبة- هل يمكن تعلّقه بالمعدومين أم لا؟

و محصّل ما أفاده في هذا المضمار: أنّ التكليف الحقيقي مستحيلٌ، و الإيقاعي الإنشائي ممكن بلا بعث و زجر فعليّين، بل بغرض أن يصير فعليّاً بعد وجودهم و حصول شرائط التكليف، فلا يكون لغواً، كما أنّ التكليف الفعلي- مقيّداً بوجود المكلَّف و وجدان الشرائط- بمكانٍ من الإمكان‌ [2].

هذا، و لا يخفى: أنّ النزاع على الوجه الأوّل ممّا لا معنى له؛ فإنّ أحداً من العقلاء لا يمكن أن يجوِّز تعلّق التكليف بالمعدوم في حال عدمه، كما أنّ التكليف‌


[1] نهاية الوصول: 189- 190، المحصول في علم اصول الفقه 1: 393- 394.

[2] كفاية الاصول: 266- 267.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست