responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 330

موضوعٌ للحكم من غير دخالة شي‌ءٍ آخر فيه، و مع كلّ مقارنٍ تكون هي بنفسها موضوعاً له، و لعلّ مراده يرجع إلى‌ ما ذكرنا.

ثمّ إنّه يرد عليه: أنّ أصالة عدم الانتساب ممّا لا أصل لها؛ لأنّ القضيّة المتيقّنة في الاستصحاب لا بدّ و أن تكون عين القضيّة المشكوك فيها، و فيما نحن فيه ليست كذلك؛ لأنّ هذه المرأة لم تكن قبل وجودها قابلة للإشارة، و ليست هذيتها محفوظة، فانتساب هذه المرأة في الأزل؛ ممّا لا يجوز أن يقال معدومة أو موجودة و ليست معدومية انتسابها تُقابِل موجوديّته تَقابُل الإيجاب و السلب، بل كتقابل العدم و الملكة.

و إن شئت قلت: إنَّ الانتساب لمّا كان من الامور الإضافيّة و الاعتباريّة، فلا تحقّق له إلّا بعد تحقّق المرأة و وجودها، و قبله لا يعتبر الانتساب، لا أنّه يعتبر عدم الانتساب.

هذا، مضافاً إلى‌ أنّ العامّ بعد التخصيص، يصير بحسب مقام الثبوت و الواقع معنوناً بعنوانٍ وجودي أو عدميّ، و لا يُعقل أن تكون الأفراد بعد التخصيص نفس ذاتها؛ من غير حصول عنوانٍ مقابل للخاصّ لها؛ ضرورة أنّ المرأة في قوله:

«المرأة ترى الدم إلى‌ خمسين»

بعد تخصيصه: ب

«أنّ المرأة القرشيّة ترى الدم إلى‌ ستّين» [1]

لا يمكن أن تكون تمام الموضوع لرؤية الدم إلى‌ خمسين، بل الموضوع هي المرأة الغير القرشيّة، أو المرأة التي ليست بقرشيّة على نعت اللّيسيّة الناقصة و العدم النعتي، فلا مجرى للاستصحاب لإثبات كونها غير قرشيّة.

و بما ذكرنا: يتّضح الإشكال على الإيراد الذي أورده بعض المتأخّرين من أعاظم المعاصرين على ما في «الكفاية» بأنّ التخصيص إن كان كالتقييد- يُخرج العامّ عن تمام الموضوعيّة إلى‌ بعضها- يكون الأصل مُجدياً.


[1] وسائل الشيعة 2: 580، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 31، الحديث 5 و 9.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست