اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 330
موضوعٌ للحكم من غير دخالة شيءٍ آخر فيه، و مع كلّ مقارنٍ تكون هي بنفسها موضوعاً له، و لعلّ مراده يرجع إلى ما ذكرنا.
ثمّ إنّه يرد عليه: أنّ أصالة عدم الانتساب ممّا لا أصل لها؛ لأنّ القضيّة المتيقّنة في الاستصحاب لا بدّ و أن تكون عين القضيّة المشكوك فيها، و فيما نحن فيه ليست كذلك؛ لأنّ هذه المرأة لم تكن قبل وجودها قابلة للإشارة، و ليست هذيتها محفوظة، فانتساب هذه المرأة في الأزل؛ ممّا لا يجوز أن يقال معدومة أو موجودة و ليست معدومية انتسابها تُقابِل موجوديّته تَقابُل الإيجاب و السلب، بل كتقابل العدم و الملكة.
و إن شئت قلت: إنَّ الانتساب لمّا كان من الامور الإضافيّة و الاعتباريّة، فلا تحقّق له إلّا بعد تحقّق المرأة و وجودها، و قبله لا يعتبر الانتساب، لا أنّه يعتبر عدم الانتساب.
هذا، مضافاً إلى أنّ العامّ بعد التخصيص، يصير بحسب مقام الثبوت و الواقع معنوناً بعنوانٍ وجودي أو عدميّ، و لا يُعقل أن تكون الأفراد بعد التخصيص نفس ذاتها؛ من غير حصول عنوانٍ مقابل للخاصّ لها؛ ضرورة أنّ المرأة في قوله:
لا يمكن أن تكون تمام الموضوع لرؤية الدم إلى خمسين، بل الموضوع هي المرأة الغير القرشيّة، أو المرأة التي ليست بقرشيّة على نعت اللّيسيّة الناقصة و العدم النعتي، فلا مجرى للاستصحاب لإثبات كونها غير قرشيّة.
و بما ذكرنا: يتّضح الإشكال على الإيراد الذي أورده بعض المتأخّرين من أعاظم المعاصرين على ما في «الكفاية» بأنّ التخصيص إن كان كالتقييد- يُخرج العامّ عن تمام الموضوعيّة إلى بعضها- يكون الأصل مُجدياً.
[1] وسائل الشيعة 2: 580، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 31، الحديث 5 و 9.
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 330