responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 329

قرشيّة بنحو الهلية المركّبة، التي هي موضوع الحكم.

قلت: نعم، لا يُجدي ذلك لو احتجنا إليه، لكن لا نحتاج إليه؛ لأنّ العامَّ شامل لجميع الأفراد، و المانع منه هو عنوان الخاصّ، و أصالة عدم الانتساب تدفع المانع، فيبقى الفرد تحت العامّ.

و الحاصل: أنّ تمام الموضوع في الحكم هو العنوان المأخوذ فيه، فالمرأة تمام الموضوع لرؤية الدم إلى‌ خمسين، و بعد خروج القرشيّة يكون الموضوع أيضاً هو عنوان العامّ من غير تقييده بشي‌ءٍ، و الفرض أنّ المرأة مُحْرَزة بالوجدان، و المانع من تعلّق الحكم هو الشكّ في كونها من عنوان الخاصّ، و هو أيضاً مدفوعٌ بالأصل، فأصالة عدم الانتساب إلى‌ قريش ممّا يُجدي لإثبات الحكم لها؛ من غير احتياجٍ إلى‌ إثبات كونها غير قرشيّة بنحو «ليس» الناقصة [1].

هذا حاصل ما أفاده المحقّق الخراساني بتوضيحٍ منّا.

و لا يخفى: أنّ قوله: «إنّ الباقي تحت العامّ بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتّصل، لمّا كان غير معنونٍ بعنوانٍ خاص، بل بكلِّ عنوانٍ لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ» في غاية الإشكال و السقوط، إن أراد بمعنونيّة العامّ بكلّ عنوانٍ أنّ جميع العناوين المقارنة للأفراد دخيلة في موضوعيّة الحكم، حتّى تكون المرأة في قوله:

«إنَّ المرأة ترى الدم إلى خمسين»

موضوعاً للحكم مع جميع حالاتها اللاحقة بها، كالعالميّة و الجاهليّة و القرشيّة و غيرها لأنّ ذلك واضح الفساد، فإنّ كلّ عنوانٍ اخذ في موضوع الحكم، لا يمكن أن يتجاوز الحكم عنه إلى‌ غيره.

نعم، لا يضرّ مقارنته بكلّ عنوانٍ خارجيّ، فالمرأة في المثال المذكور


[1] كفاية الاصول: 261.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست