responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 331

و لكنّ التحقيق خلافه؛ فإنّ شأن المخصِّص إخراج الفرد مع إبقاء العامّ على تمام الموضوعيّة، و إنّما يقلّل العامّ بلا انقلابٍ فيه، نظير موت بعض الأفراد، فلا يبقى مجال لجريان الأصل؛ إذ الأصل السالب ليس شأنه إلّا نفي الحكم الخاصّ عن مورده، لا إثبات حكم العامّ عليه، و نفي أحد الحكمين بالأصل لا يثبت الآخر [1].

و فيه: أنّه إن أراد من [كون‌] باب التخصيص غير باب التقييد، أنّ ظهور العامّ لا ينقلب عمّا هو عليه، و لا تصير البقيّة- بعد التخصيص- متقيّدة بحسب مقام الظهور، فهو مسلّمٌ، لكن لا يضرّ بجريان الأصل.

و إن أراد أنّ الحكم بحسب الواقع و الإرادة الجدّيّة كذلك، و أنّ العامّ بعد التخصيص يبقى على تمام الموضوعيّة واقعاً، فهو ظاهر البطلان كما عرفت.

الوجه الثاني في تقرير الأصل: ما يظهر من العلّامة الأنصاري- على ما في تقريرات بحثه- من إجراء أصالة عدم القرشيّة بنحو الهليّة المركّبة، فيقال: إنّ هذه المرأة لم تكن قرشيّة قبل وجودها، و الآن كما كانت‌ [2].

و يرد عليه عين ما أوردنا على المحقّق الخراساني.

وهم و إزاحة:

قال المحقّق الخراساني ما حاصله: إنّه ربّما يظهر من بعضهم‌ [3]: التمسّك بالعمومات فيما إذا شكّ في فردٍ، لا من جهة احتمال التخصيص، بل من جهة


[1] مقالات الاصول 1: 444- 445.

[2] انظر مطارح الأنظار: 194/ السطر 30.

[3] انظر الدروس الشرعيّة 2: 151، عند قوله قدس سره: و لا تجزئ الخمس (أي الركعات) فصاعداً بتسليمة إلّا أن يقيّده في نذره على تردّدٍ.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست