اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 328
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم: أنّ العامّ المخصَّص بالمنفصل، أو بمثل الاستثناء من المتّصل، لمّا كان غير معنونٍ بعنوانٍ خاصّ، بل بكلّ عنوانٍ غير عنوان الخاصّ، و يكون جميع الأفراد مشمولة له بعنوانٍ واحد هو عنوان العامّ، و المُخصِّص إنّما يخرج بعض الأفراد من غير حصول قيدٍ في العامّ، و من غير تعنونه بعنوانٍ، كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي غالباً ممكناً، و ذلك بوجهين:
الوجه الأوّل في تقرير الأصل: ما أفاد المحقّق الخراساني رحمه الله، و هو بنحو السالبة الهليّة البسيطة كما إذا شكّ في امرأة أنّها قرشيّة أو غيرها، بعد ورود قوله:
«إنّ المرأة تَرى الدم إلى خمسين»
[1]، و قد خرجت بالمنفصل أو بنحو الاستثناء المرأة القرشيّة، فيقال- لأجل إحراز الموضوع-: إنّ انتساب هذه المرأة إلى قريش لم يكن سابقاً، و الآن كما كان، فهذه القضيّة هليّة بسيطة سالبة، موضوعها انتساب المرأة إلى قريش، و محمولها هو الوجود، و النسبة سلبيّة.
و كون القضيّة المتيقَّنة سالبة بسلب الموضوع، و المشكوك فيها سالبة بسلب المحمول، لا يضرّ بالاستصحاب؛ فإنّ القضيّة السالبة بسلب الموضوع أو المحمول لم تكن قضيّتَيْن؛ لأنّ القضايا تنقسم إلى الموجبات و السوالب، و لا ثالث لهما، فالقضيّة السلبيّة أعمّ من السلب الموضوعي أو المحمولي، و هي قضيّةٌ واحدة.
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ أصالة عدم انتساب المرأة إلى قريش تجدي في تنقيح الموضوع، و أنّها ممّن لا تحيض إلّا إلى خمسين.
لا يقال: إنّ أصالة عدم الانتساب لا تُجدي في تنقيح الموضوع إلّا بالأصل المثبت؛ لأنّ ما خرج من العامّ هي المرأة القرشيّة، و ما بقي هي المرأة الغير القرشيّة، و الأصل بنحو الهلية البسيطة لا يثبت كونها غير قرشيّة، أو عدم كونها
[1] انظر وسائل الشيعة 2: 580، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 31.
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 328