responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 310

أمّا في المتّصل: فلأنّ أداة العموم مستعملة في معناها، و هو شمول مدخولها و إن كانت دائرته مختلفة سعة و ضيقاً، فلفظة «كلّ» في مثل «كلّ رجل» و «كلّ رجل عالم» قد استعملت في العموم و إن اختلفت دائرة مدخولها [1].

و هذا و إن كان بظاهره منقوضاً بالاستثناء، لكن حال الاستثناء حال المخصِّص المنفصل؛ لورود الاستثناء على المستثنى منه بعد استعماله في العموم، فالاستثناء إخراج من العموم (97) [2]، فيأتي فيه الجواب الآتي في المنفصل.

ثمّ قال في المنفصل: إنّ إرادة الخصوص واقعاً لا تستلزم استعماله فيه و كون الخاصّ قرينة عليه، بل الممكن قطعاً استعماله معه في العموم قاعدة [3].

و محصّله: الفرق بين الإرادة الاستعماليّة و الجدّيّة؛ و أنّ العامّ مستعمَلٌ في العموم بحسب الإرادة الاستعماليّة ضرباً للقاعدة، و يكون الخاصّ مانعاً عن حجّيّة ظهوره؛ تحكيماً للنصّ أو الأظهر على الظاهر، لا مصادماً لأصل ظهوره حتّى يصير مجملًا.

و يتراءى ورود إشكال عليه: و هو أنّ ما ذكر كرٌّ على ما فرَّ منه؛ فإنّ ما يكون حجّة عند العقلاء- بين العبد و المولى‌- هو ما يراد من اللفظ جدّاً لا استعمالًا، و الخاصّ قرينة على عدم تعلّق الإرادة الجدّيّة بالعموم، و لا معيِّن لتعلّقها بأيّة مرتبةٍ من مراتب الخصوص، فالعامّ الحجّة مجملٌ‌ [4].


[1] كفاية الاصول: 255- 256.

[2]. 97- إنّ كلّ لفظ في المخصّص المتّصل مستعمل في معناه، و إنّ إفادة المحدودية إنّما هي لأجل القيود، و الإخراج بالاستثناء، فلفظ «كلّ» موضوع لاستغراق مدخوله، فإذا كان مدخوله «العلماء إلّا الفسّاق» يستغرقه من غير أن يكون الاستثناء مانعاً عن ظهوره؛ لعدم ظهوره إلّا في استغراق المدخول؛ أيّ شي‌ء كان. (مناهج الوصول 2: 242- 243).

[3] كفاية الاصول: 256.

[4] انظر نهاية النهاية 1: 279.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست