responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 309

فصل في حجّية العامّ المخصَّص‌

لا شبهة في أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي، كان الخاص متّصلًا أو منفصلًا.

و ربما يفصّل بين المتّصل و المنفصل؛ بأنّه حجّة في الأوّل دون الثاني‌ [1].

احتجّ النافي: بأنّ استعمال العامّ في الخاصّ مجاز، و المخصِّص- متصلًا أو منفصلًا- قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، و حيث تكون مراتب المجازات كثيرة، و في كلّ مرتبةٍ عددها كثير، بل يمكن أن يكون العامّ مستعملًا في معنىً مجازيّ آخر غيرها، و ليست قرينة معيّنة في البين يصير العامّ مجملًا، و تعيُّن أحد المجازات من بينها بلا معيّنٍ ترجيحٌ بلا مرجّحٍ.

و دعوى: تعيّن البقيّة بعد التخصيص؛ لكونه أقرب المجازات.

مدفوعة: لأنّ الأقربيّة إنّما هي بحسب انس الذهن، و ليست البقيّة كذلك‌ [2].

و أجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه الله بما حاصله: أنّه لا يلزم من التخصيص كون العامّ مجازاً:


[1] انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 221، و مطارح الأنظار: 192/ السطر 7.

[2] انظر قوانين الاصول 1: 266/ السطر 3، و مطارح الأنظار: 192/ السطر 13.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست