responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 305

فالكلّ يدلّ على الاستغراق، تعلّق به حكمٌ أو لا.

و بالجملة: إنّ اللاحظ- مع قطع النظر عن الحكم- قد يلاحظ الأفراد مستقلّاً من مرآة المفهوم كما هي في الخارج، و قد يلاحظها بنعت الاجتماع و الوحدة؛ حتّى تكون الأفراد أجزاء معنىً واحد، و قد يلاحظ واحد منها بنعت البدليّة، و تعلُّق الحكم إنّما هو متأخّرٌ عن لحاظ الموضوع، و لا يعقل أن يكون دخيلًا في اعتباره.

ثمّ إنّ المتراءى من ذكر العامّ و الخاصّ أنّهما متقابلان، و يكون للعامّ صيغة، و للخاص صيغة اخرى‌ مقابلة له، لكن الواقع ليس كذلك؛ فإنّ القدماء قد عرّفوا الخاصّ: بأنّه ما قصر شموله‌ [1]، و الظاهر منه أنّ صيغة العامّ منقسمة إلى‌ قسمين:

أحدهما: ما يكون مستغرقاً لما يصلح أن ينطبق عليه.

و ثانيهما: ما قصر شموله عنه.

و بعبارة اخرى‌: أنّ العموم إن بقي على عمومه فهو عامّ، و إن قصر شموله عن جميع الأفراد فهو خاصّ. و هذا تقسيم للعامّ إلى‌ قسمين، و لا يكون للخاصّ في مقابل العامّ صيغة تخصّه.

و بما ذكرنا ظهر: أنّ للعامّ صيغة تخصّه دون الخاصّ.

و ما يقال في أولويّة كون الصيغ حقيقة في الخاصّ: تارة: لأجل أنّ الخاصّ متيقّنٌ في المراديّة: إمّا بنفسه، و إمّا في ضمن العامّ‌ [2].


[1] انظر المعتمد في اصول الفقه 1: 234، و شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 247- 248.

[2] انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 217، و قوانين الاصول 1: 193/ السطر 22، و الفصول الغرويّة: 161/ السطر الأخير.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست