اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 304
فلا يعقل اختصاصها ببعضٍ دون بعضٍ.
و أمّا اختصاصها بالاستغراقي- أي العامّ الاصولي-. فلأنّها آلة لحاظ الكثرات و المصاديق، و معلوم أنّ المصاديق إنّما هي الأفراد بنعت الكثرة لا الاجتماع، فزيد و عمرو فردان من «العالم»، و مجموعهما ليس فرداً له، فجميع أفراد العلماء مصاديق كثيرة له، و ليس مجموعهم ممّا ينطبق عليه العلماء، فهذه الصيغ تختصّ بالعامّ الاستغراقي، لا البدلي و المجموعي (95) [1].
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني رحمه الله ذهب إلى أنّ ما ذُكر للعامّ من الأقسام [2]، إنّما هو لاختلاف كيفيّة تعلّق الحكم به، و مع قطع النظر عنها فليس للأقسام اعتبار [3].
و أنت خبير بما فيه؛ ضرورة أنّ هذه الاعتبارات إنّما هي قبل تعلّق الحكم،
[1]. 95- ينقسم العموم إلى الاستغراقي و المجموعي و البدلي؛ لأنّ اللفظ الدالّ على العموم إن دلّ على مصاديق الطبيعة عرضاً بلا اعتبار الاجتماع بينها مثل: «كلّ»، و «جميع»، و «تمام» و أشباهها، يكون العامّ استغراقياً، ف «كلّ عالم» دالّ بالدوالّ الثلاثة على أفراد طبيعة العالم، من غير اعتبار اجتماعها و صيرورتها موضوعاً واحداً، مع كون شموله لها عرضياً.
فإذا اعتبرت الوحدة و الاجتماع في الأفراد؛ بحيث عرضتها الوحدة الاعتبارية، و صارت الأفراد بمنزلة الأجزاء، كان العامّ مجموعياً، و لا يبعد أن يكون لفظ المجموع مفيداً له عرفاً، و لذا اختصّ هذا اللفظ ارتكازاً به، فلفظ «مجموع العلماء» يشمل الأفراد مع صيرورتها واحدة اعتباراً.
و إذا دلّ اللفظ على الأفراد لا في عرض واحد يكون بدلياً، مثل «أيّ» الاستفهامية، كقوله: «فَأيَّ آياتِ تُنكرِون» و قوله: «أيُّكُم يَأتِيني بِعَرشِها». و قد يكون البدلي في غير الاستفهامية، مثل: «زكِّ ما من أيّ مصداق شئت» و «اذهب من أيّ طريق أردت» فإنّها تدلّ بالدلالة الوضعية على العموم البدلي. (مناهج الوصول 2: 234- 235).