responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 306

و اخرى‌: لأجل كون الخاصّ أكثر من العامّ، حتّى قيل: «ما من عامٍّ إلّا و قد خُصّ»، فكونها حقيقة في الخاصّ تقليل للمجاز [1].

ففيه: إن اريد بالأولويّة هي الأولويّة بحسب الوضع، فقد ذكرنا سابقاً:

أنّ سبب الوضع هو الاحتياج، فكما يحتاج الناس إلى‌ إفادة الخاصّ، يحتاجون إلى‌ إفادة العامّ بأنحائه.

و إن كان المراد بعد الوضع و الاستعمال، ففيه:- مضافاً إلى‌ عدم كفاية هذه الاستدلالات لإثبات الحقيقة- يرد على الأوّل: أنّ تعيّن الخاصّ- على أيّ حالٍ- ممّا لا معنى له:

أمّا أوّلًا. فلأنّه يتفرّع على الشكّ.

و أمّا ثانياً: فلأنّ المراد بالخاصّ ليس هو مفهومه؛ لأنّه واضح الفساد، بل المراد هو ما دون العامّ من الأفراد الباقية، و للبقيّة مراتب، و تعيّن اللفظ- من بين تلك المراتب- لمرتبةٍ دون اخرى‌ بلا معيّنٍ.

و على الثاني: أنّ التخصيص لا يوجب المجازيّة حتّى يوضع اللفظ بإزاء الخاصّ تقليلًا للمجاز.


[1] انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 217- 218، و قوانين الاصول 1: 196/ السطر 15، و الفصول الغرويّة: 162/ السطر 2.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست