responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 303

ثمّ إنّ هذا التعريف إنّما هو للعامّ الاستغراقي، و أمّا العامّ المجموعي فليس له صيغة تخصّه، و إنّما مثَّل القدماء له بمثل «الدار» التي هي مركّبة من عدّة أجزاء مختلفة الحقيقة [1]، و إذا اعتبر في مصاديق مفهومٍ واحد وحدة و اجتماعاً، يصير أيضاً من العامّ المجموعي، و لكنّه مجرّد فرضٍ، و ليس له صيغة خاصّة، و سيأتي أنّ الأحكام الجارية في العامّ الاستغراقي جارية في المجموعي‌ [2]، مثل الدار و سائر المركّبات التي نحوها.

و لا يخفى: أنّ الألفاظ المتداولة الدالّة على العموم إنّما تدلّ على الاستغراقي، مثل الجمع المحلّى باللّام و الكلّ و المفرد المضاف.

أمّا دلالتها على العموم. فلأنّها متساوية النسبة إلى‌ جميع المصاديق،


[1] انظر المعتمد في اصول الفقه 1: 189، و شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 213- 214.

[2] يأتي في الصفحة 313.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست