اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 303
ثمّ إنّ هذا التعريف إنّما هو للعامّ الاستغراقي، و أمّا العامّ المجموعي فليس له صيغة تخصّه، و إنّما مثَّل القدماء له بمثل «الدار» التي هي مركّبة من عدّة أجزاء مختلفة الحقيقة [1]، و إذا اعتبر في مصاديق مفهومٍ واحد وحدة و اجتماعاً، يصير أيضاً من العامّ المجموعي، و لكنّه مجرّد فرضٍ، و ليس له صيغة خاصّة، و سيأتي أنّ الأحكام الجارية في العامّ الاستغراقي جارية في المجموعي [2]، مثل الدار و سائر المركّبات التي نحوها.
و لا يخفى: أنّ الألفاظ المتداولة الدالّة على العموم إنّما تدلّ على الاستغراقي، مثل الجمع المحلّى باللّام و الكلّ و المفرد المضاف.
أمّا دلالتها على العموم. فلأنّها متساوية النسبة إلى جميع المصاديق،
[1] انظر المعتمد في اصول الفقه 1: 189، و شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 213- 214.