responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 293

بلت فتوضّأ»، و «إذا نمت فتوضّأ» فإنّ تعلّق الوجوب في الشرطيّة الاولى بطبيعة، و في الثانية بالطبيعة الاخرى، أو في الاولى بفرد منها، و في الثانية بفرد آخر، ممّا لا يُعقل؛ فإنّ النوم قد يكون مقدّماً، و قد يكون مؤخّراً، و كذا البول، و ليست القضيّتان ناظرتين إلى‌ حال الاجتماع.

و حينئذٍ: لا يمكن تقييد أحد الجزاءين بكونه فرداً آخر غير الجزاء الآخر، أو طبيعة اخرى‌ غير مقتضى الشرطيّة الاخرى، و معه أيضاً لا يكون قيد صالح لتقييد الطبيعة، و مع عدم إمكان التقييد يكون التداخل ممّا لا محيص عنه، و فقدان القيد الصالح لتقييد متعلّق الأمر يظهر بمراجعة الوجدان (91) [1].

و أمّا إرجاع سببيّة الشرط إلى‌ نفس الطبيعة- بأن يقال: إنّ النوم سبب لطبيعة الوضوء، و البول كذلك، و هي قابلة للتكرار- فممّا لا مجال له؛ ضرورة ظهور الشرطيّة في سببيّة النوم و البول للوجوب المتعلّق بالطبيعة، لا لنفسها، كما لا يخفى‌.

و ما عن العلّامة من أنّه لا يخلو: إمّا أن يؤثّر كلّ واحدٍ من الشرطيّات في الجزاء مستقلّاً، أو يؤثّر المجموع في واحدٍ، أو يؤثّر واحد معيَّن لا غير، أو غير معيّنٍ، أو لا يؤثّر واحد منها، و الكلّ معلوم البطلان إلّا الأوّل‌ [2].


[1]. 91- و فيه: أنّه إذا فرض ظهور القضيّتين الشرطيتين في عدم التداخل و اريد رفع اليد عنه لأجل عدم معقولية تقييد الجزاء بما ذكر، فلنا تصوير قيد آخر و لو لم يكن في الكلام، مثل التقييد بالوضوء من قبل النوم، و من قبل البول، أو قيد آخر.

و بالجملة: لا يجوز رفع اليد عن الظاهر حتّى يثبت امتناع كافّة القيود، و هو بمكان من المنع، فلا يجوز الالتزام بالتداخل لأجل هذه الشبهة.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه مع ظهور الدليل لا يلزم إثبات الإمكان، بل مع عدم ثبوت الامتناع يؤخذ به. (مناهج الوصول 2: 196).

[2] انظر مختلف الشيعة 2: 423، و منتهى المطلب 1: 90/ السطر 24، و مطارح الأنظار: 177/ السطر 17.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست