responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 294

ففيه: أنّه يمكن أن يقال: إنّ المؤثّر أوّلها وجوداً لا غير، كما يمكن اختيار ثاني الاحتمالات.

و استدلّ بعضٌ آخر على عدم التداخل بما يقرب من ذلك. و حاصله: أنّ ظهور الشرط إنّما يكون في العلّيّة بالنسبة إلى الجزاء، فلو كان هو مع غيره أو أحدهما- معيّناً أو غير معيّنٍ- شرطاً، كان خلاف ظاهر أخذ كلّ شرطٍ مستقلّاً في القضيّتين، فلا مناص من الالتزام بعدم التداخل‌ [1].

و فيه: أنّه عبارة اخرى‌ عمّا قرَّبه المحقّق الخراساني‌ [2] مع تصرّفٍ مخلٍّ بالاستدلال.

و قد يظهر من التقريرات إشكالٌ على عدم التداخل، محصّله: أنّ ظاهر إطلاق الجزاء في كلٍّ من الشرطيّات هو إيجاد صِرف الطبيعة، و هو ممّا لا يتكثّر كالفرد [3].

و الجواب: أنّه لو كان الإشكال ذلك لكان واضح البطلان؛ لأنّ الطبيعة قابلة للتكرار مع عدم انسلاخها عن الوحدة النوعيّة- كما قيل: إنّ المفهوم إن لم يمتنع صدقه على الكثيرين فهو كلّي‌ [4]- بل الإشكال في أنّ كلّاً من الشرطيّات علّة للوجوب المتعلّق بالطبيعة، و هو غير قابلٍ للتكثّر (92) [5].


[1] مقالات الاصول 1: 406- 407.

[2] كفاية الاصول: 240- 242.

[3] مطارح الأنظار: 179/ السطر 9.

[4] الحاشية على تهذيب المنطق: 38، و انظر شرح المطالع: 48/ السطر 5.

[5]. 92- لكن بعد اللتيّا و التي لا شبهة في أنّ فهم العرف مساعد على عدم التداخل، و أنّ الشرطيات المتعدّدة مقتضية للجزاء متعدّداً. و هل هذا من جهة ارتكاز مقايسة التشريع بالتكوين و إن أبطلناها، لكن إذا كان هذا الارتكاز منشأ للظهور العرفي و تحكيم ظهور على آخر، فلا بدّ من اتّباعه، أو من جهة ارتكاز تناسب الشرط مع متعلّق الأمر في الجزاء؛ لحكم العرف بأنّ لوقوع الفأرة- مثلًا- في البئر تناسباً مع نزح سبع دلاء، و لوقوع الوزغة تناسباً معه، و أنّ الأمر إنّما تعلّق به لأجل التناسب بينهما، و إلّا كان جزافاً، فيرى بعد ذلك أنّ لوقوع كلٍّ منهما اقتضاء خاصّاً بها، و ارتباطاً مستقلًاّ لا يكون في الاخرى، و هو يوجب تعدّد وجوب نزح المقدّر أو استحبابه، و هذا يوجب تحكيم ظهور الشرطية على إطلاق الجزاء؟

ثمّ إنّه على فرض استقلال كلّ شرط في التأثير لا بدّ من إثبات كون أثر الثاني غير أثر الأوّل. (مناهج الوصول 2: 204- 205).

فالأولى في هذا المقام- أيضاً- التشبّث بذيل فهم العرف، تعدّد الجزاء لأجل مناسبات مغروسة في ذهنه كما تقدّم؛ و لهذا لا ينقدح في ذهنه التعارض بين إطلاق الجزاء و ظهور الشرطية في التعدّد، فتدبّر جيّداً.

ثمّ إنّه بعد تسليم المقدّمتين- أي ظهور الشرطية في استقلال التأثير، و كون الأثر الثاني غير الأوّل- فهل يمكن تداخل المسبّبين ثبوتاً، أو لا؟ و على الأوّل فما حال مقام الإثبات؟

أمّا مقام الثبوت: فالوضوء في قوله: «إذا نمت فتوضّأ»، و «إذا بلت فتوضّأ» ماهية واحدة، و لأجل تسليم المقدّمتين لا بدّ من كونها مقيّدة بقيدين، حتّى يكون كلّ سبب علّة مستقلّة للإيجاب على أحد العنوانين، لكن لا يجب أن يكون بين العنوانين التباين، حتّى يمتنع تصادقهما على الفرد الخارجي، فمع عدم قيام دليل على امتناعه لا يجوز رفع اليد عن الدليل الدالّ على التداخل فرضاً، فقوله: لا يعقل ورود دليل على التداخل، فرع إثبات الامتناع، و هو مفقود.

بل لنا أن نقول: لازم ظهور الشرطيتين فيما ذكر، و ورود الدليل على التداخل، كون المقيّدين قابلين للتصادق. هذا حال مقام الثبوت.

و أمّا في مقام الإثبات: فما لم يدلّ دليل على التداخل لا مجال للقول به، فلا بدّ في مقام العمل من الإتيان بفردين، حتّى يتيقّن بالبراءة؛ للعلم بالاشتغال بعد استقلال الشرطيتين في التأثير، و كون أثر كلّ غير الآخر، كما هو المفروض. (مناهج الوصول 2: 208- 210).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست