responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 292

و قريب منه ما أفاد المحقّق الخراساني، لكنّه عَدَل عن ظهورها في الاستقلال إلى‌ ظهورها في الحدوث عند الحدوث‌ [1].

و الفرق بينهما: أنّ تقرير المحقّق الخراساني لا يتمّ فيما إذا تقارنت الشروط؛ لأنّه معه ليس التداخل مخالفاً للظهور المدّعى، فإذا حدث وجوب الوضوء عند تقارن النوم و البول، يكون ظهور الشرطيّتين في الحدوث عند الحدوث محفوظاً مع التداخل.

نعم، مع تقدّم إحداهما لا بدّ و أن لا تتداخل؛ حفظاً لظهور الشرطيّتين في الحدوث.

و أمّا على تقرير الشيخ يكون التداخل- مطلقاً- مخالفاً للقاعدة؛ أي ظهور الشرطيّة في الاستقلال.

فتحصّل ممّا أفاداه: أنّه لا بدّ من تقييد إطلاق الجزاء؛ حفظاً لظهور الشرطيّة في الاستقلال أو الحدوث.

أقول: لا إشكال في إمكان تعلّق الأمر بفردين من الطبيعة، مثل «أكرم زيداً إكرامين»؛ سواء تعلّق بمجموع الفردين، أو بكلٍّ منهما استقلالًا؛ بحيث ينحل إلى‌ أمرين، و لا إشكال في أنّ كلّ فرد يكون في الغرض متعلَّقاً لأمر؛ من غير امتياز بينهما بحسب الواقع، فإذا أوجد المكلّف إكراماً بقصد إطاعة المولى يعدّ مطيعاً له؛ من غير أن تكون إطاعة لواحد معيّن من الأمرين؛ لعدم الامتياز الواقعي، و هذا ممّا لا إشكال فيه.

كما أنّه لا إشكال في جواز سببيّة الأمرين لوجوبين متعلّقين على فردين من الطبيعة في عَرض واحد، مثل «إذا بلت و نمت توضّأ وضوءين».

إنّما الإشكال في إمكان تعلّق الوجوب بفردين من الطبيعة تعاقباً، مثل «إذا


[1] كفاية الاصول: 240- 242.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست