responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 291

أحدهما: في اقتضاء كلّ من الشرطيّتين وجوباً مستقلّاً و عدمه، و هو معنى تداخل الأسباب و عدمه.

ثانيهما: بعد فرض عدم التداخل، هل يجوز امتثال التكليفين في مصداق واحد؟ و هذا معنى تداخل المسبّبات.

ثمّ إنّه لا ربط بين هذه المسألة و المسألة السابقة بوجه؛ فإنّ الكلام هناك بعد تسليم المفهوم، و هاهنا غير مربوط به، بل لو فرضنا عدم المفهوم يقع البحث في أنّ القضيّة الشرطيّة- الظاهرة في الحدوث عند الحدوث- إذا تعدّدت مع وحدة الجزاء، هل تكون ظاهرة في لزوم الإتيان به متعدّداً، أو تتداخل الأسباب؟ فلا جهة اشتراك بين المسألتين.

هذا، مضافاً إلى‌ أنّ خفاء الأذان و الجدران ممّا لا سببيّة لهما لوجوب القصر، بل لتحديد البعد الموجب لذلك، فلا يكون خفاء الأذان سبباً للقصر، و خفاء الجدران سبباً آخر له، بخلاف المسألة السابقة؛ فإنّ كلَّ شرطٍ سبب مستقلّ، له سببيّته، فما وقع من بعض الأعاظم من ابتناء المسألة على المسألة السابقة [1] ممّا لا وجه له.

ثمّ اعلم: أنّ العلّامة الأنصاري أقام البرهان على عدم التداخل: بأنّ ظاهر القضيّة هو استقلال علّيّة كلٍّ من الشروط للجزاء، و حفظ هذا الظهور يقتضي الحكم بتعدّد الجزاء عند تعدّد الشرط.

نعم، إطلاق الجزاء يقتضي أيضاً أن تتداخل الشروط، لكن ظهور الإطلاق لا يتعارض مع ظهور الشرطيّة في الاستقلال؛ لأنّه معلّق على عدم البيان، و ظهور الشرطيّة بيان له‌ [2].


[1] كفاية الاصول: 239 قوله قدس سره: فلا إشكال على الوجه الثالث.

[2] انظر مطارح الأنظار: 179/ السطر 15.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست