responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 290

الإتمام و القصر في الحضر و السفر كان معروفاً بين المسلمين، فليست الشرطيّتان لإفادة أصل حكم القصر، بل لإفادة تحديد حدّ السفر، و معلومٌ أنّ ما قبل الحدّ يكون باقياً على الحكم الأوّل- و هو التمام- فتدلّ القضيّتان على انتفاء حكم القصر عند فقدان الحدّ فيكون لهما مفهوم.

و يتلوه في الضعف الاحتمال الثاني؛ لأنّ المفهوم لازم المنطوق و تابعٌ له، و ليس له استقلال بالإنشاء؛ حتّى يرد عليه التخصيص، و تختلف الإرادة الاستعماليّة مع الجدّيّة- كما في باب التخصيص- فإذا كان الشرط علّة منحصرة للجزاء، و يفهم منها المفهوم، فلا معنى لتقييده و تخصيصه.

و أمّا الاحتمالان الآخران، فلا يبعد أظهريَّة أوَّلهما؛ أي كون الشرط هو أمراً آخَرَ يكون كلّ منهما أمارة عليه؛ بأن يقال: إنّ الميزان في القصر مقدار من البعد؛ بحيث إذا أراد المسافر تشخيصه بحسّ بصره خفيت الجدران عنه، و إذا أراد تشخيصه بحسّ سمعه خفي أعلى صوت البلد عنه؛ أي أذان المؤذّنين.

الأمر الثالث: تعدد الشرط و اتّحاد الجزاء

[تداخل الأسباب و المسبّبات‌]

إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء، فهل يتعدّد الجزاء؛ أي يجب الإتيان به متعدّداً حسب تعدّد الشرط [1]، أو يتداخل، و يكتفي بإتيانه دفعة واحدة [2]

؟ و لا يخفى: أنّه ليست هذه المسألة من المسائل التي تكون الشهرة فيها حجّة؛ حتّى نبحث عن تحقّقها و عدمه؛ للعلم بعدم كاشفيّتها عن النصّ، فليس في البين إلّا ظهور القضيّة.

ثمّ إنّ الكلام يقع في مقامين:


[1] اختاره المشهور كما في مطارح الأنظار: 175/ السطر 21.

[2] مشارق الشموس: 61/ السطر 31، عوائد الأيّام: 297.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست