responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 287

و أمّا ما في «تقريرات» العلّامة الأنصاري رحمه الله: من أنّ النزاع ليس في شخص الحكم، فإنّه ينفد بنفاد الكلام، و ليس له بقاء و ثبات‌ [1].

ففيه: أنّ ما ينفد بنفاد التكلّم هو التلفّظ بالحكم؛ ضرورة أنّ الكلام غير قارّ الذات، و لكنّ الحكم المعلَّق على الشرط غيره بالضرورة، و ما هو معلَّقٌ هو الحكم المُنشأ بهذا الإنشاء و المنتزع منه، و له بقاء و ثبات عند العقلاء و إن كان من الامور الاعتباريّة.

الأمر الثاني: إذا تعدّد الشرط مع وحدة الجزاء

مثل: «إذا خفي الأذان فقصِّر»، «إذا خفي الجدران فقصِّر»، فبناء على المفهوم يقع التعارض بين منطوق كلٍّ منهما مع مفهوم الآخر (90) [2]، و في مقام رفع‌


[1] مطارح الأنظار: 173/ السطر 8.

[2]. 90- هل التعارض بين المنطوقين أوّلًا و بالذات، أو بين مفهوم كلّ منهما و منطوق الآخر؟

الظاهر هو الأوّل، سواء قلنا: بأنّ المتبادر من الشرطية هو العلّية المنحصرة، أو قلنا:

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست