اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 287
و أمّا ما في «تقريرات» العلّامة الأنصاري رحمه الله: من أنّ النزاع ليس في شخص الحكم، فإنّه ينفد بنفاد الكلام، و ليس له بقاء و ثبات [1].
ففيه: أنّ ما ينفد بنفاد التكلّم هو التلفّظ بالحكم؛ ضرورة أنّ الكلام غير قارّ الذات، و لكنّ الحكم المعلَّق على الشرط غيره بالضرورة، و ما هو معلَّقٌ هو الحكم المُنشأ بهذا الإنشاء و المنتزع منه، و له بقاء و ثبات عند العقلاء و إن كان من الامور الاعتباريّة.
الأمر الثاني: إذا تعدّد الشرط مع وحدة الجزاء
مثل: «إذا خفي الأذان فقصِّر»، «إذا خفي الجدران فقصِّر»، فبناء على المفهوم يقع التعارض بين منطوق كلٍّ منهما مع مفهوم الآخر (90) [2]، و في مقام رفع