responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 286

لا انتفاء شخصه؛ ضرورة انتفائه عقلًا بانتفاء موضوعه و لو ببعض قيوده‌ [1] ... إلى‌ آخره.

فإنَّ فيه:- مضافاً إلى‌ أنّ الشرط لا يكون من قيود الموضوع على طريقة المتأخّرين في باب المفهوم؛ لأنّه علّة منحصرة للجزاء عندهم، و العلّة متقدّمة تحصّلًا على المعلول، فلا يكون من قيود الموضوع الذي يكون مع الحكم في التحصّل و إن كان له نحو تقدّمٍ في العقل، نعم على طريقة القدماء يكون الشرط من قيوده كما عرفت‌ [2]- أنّ ما عُلّق في الكلام ليس إلّا وجوب إكرام زيدٍ، و هو أمرٌ شخصيّ و موجودٌ جزئيّ؛ سواء ذكر بنحو القضيّة الإنشائيّة أو الإخباريّة في مقام الإنشاء، و الجزئي غير قابلٍ للكثرة.

نعم، أصل وجوب الإكرام أو أصل الوجوب كلّيٌّ، لكنّهما غير مذكورين في القضيّة، و ما ذكر جزئيٌّ، فإذا كان الشرط علّة منحصرة لشخص الحكم ينتفي- لا محالة- بانتفائه.

و أمّا على طريقة القدماء، فما هو قيدٌ في الكلام يكون قيداً لموضوع الحكم الشخصي المذكور في القضيّة، و لا محالة مع عدم القيد يكون الحكم منتفياً، و أمّا انتفاء أمرٍ آخر- غير مذكورٍ في الكلام- فلا معنى له.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّه ليس هناك معنىً محصَّل لما استقرَّت عليه آراء المتأخّرين: من أنّ المفهوم انتفاء سنخ الحكم (89) [3].


[1] كفاية الاصول: 236، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 484، مقالات الاصول 1: 396، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 196.

[2] تقدّم في الصفحة 270- 271.

[3]. 89- و لكن مع ذلك يمكن دفع الإشكال: بأنّ ظاهر القضايا بدواً و إن كان تعليق الوجوب على الشرط، لكن حكم العقل و العقلاء في مثل تلك القضايا أنّ لطبيعة المادّة مناسبة مع الشرط تكون سبباً لتعلّق الهيئة بها، فيكون الإيجاب المتعلّق بالمادّة بالمادّة في الجزاء متفرّعاً على التناسب الحاصل بينها و ما يتلو أداة الشرط، فإذا قال: «إن أكرمك زيد أكرمه» يفهم العرف و العقلاء منه، أنّ التناسب الواقعي بين إكرام زيد إيّاه و إكرامه، دعا المولى لإيجابه عند تحقّقه، فالإيجاب متفرّع على التناسب الواقعي، و إلّا كان لغواً، فإذا فرض دلالة الأداة على انحصار العلّة، تدلّ على أنّ التناسب بينهما يكون بنحو العلّية المنحصرة، ففي الحقيقة يكون التناسب بين طبيعة ما يتلو أداة الشرط و مادّة الهيئة، فإذا دلّت الأداة على الانحصار، تتمّ الدلالة على المفهوم و إن كان مفادها جزئياً.

و لك أن تقول: إنّ الهيئة و إن كانت جزئية لكن تناسب الحكم و الموضوع يوجب إلغاء الخصوصية، و جعل الشرط علّة منحصرة لنفس الوجوب و طبيعيه، فبانتفائه ينتفي طبيعي الوجوب. (مناهج الوصول 2: 188- 189).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست