responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 288

بانصرافها إليها، أو بأنّ ذلك مقتضى الإطلاق:

أمّا على الأوّل: فلأنّ حصر العلّية بشي‌ء ينافي إثباتها لشي‌ء آخر، فضلًا عن حصرها به؛ ضرورة التنافي بين قوله: «العلّة المنحصرة للقصر خفاء الأذان»، و قوله: «العلّة المنحصرة له خفاء الجدران». و كذا لو قلنا بانصرافها إلى العلّة المنحصرة، فيقع التعارض بينهما لأجله. و كذا على الأخير؛ لوقوع التعارض بين أصالتي الإطلاق في الجملتين.

ثمّ بعد وقوع التنافي بينهما يقع الكلام في التوفيق بينهما، فنقول: تختلف كيفية التوفيق باختلاف المباني في استفادة المفهوم.

فلو قلنا: بأنّ استفادة الحصر تكون لأجل الوضع، فيقع التعارض بين أصالتي الحقيقة في الجملتين، و مع عدم الترجيح- كما هو المفروض- تصيران مجملتين؛ لعدم ترجيح بين المجازات. و كون العلّة التامّة أقرب إلى المنحصرة واقعاً، لا يكون مرجّحاً في تعيينه؛ لأنّ المعيّن له هو الانس الذهني، بحيث يرجع إلى الظهور العرفي.

و إن قلنا: بأنّ استفادته لأجل الانصراف، فحينئذٍ إن قلنا: بأنّ الأداة موضوعة للعلّة التامّة و منصرفة إلى المنحصرة، فمع تعارض الانصرافين، تكون أصالة الحقيقة في كلّ منهما محكّمة بلا تعارض بينهما. و كذا لو قلنا: بوضعها لمطلق اللزوم، أو الترتّب، أو غيرهما.

و إن قلنا: بأنّ استفادته مقتضى الإطلاق، فحينئذٍ إن قلنا: بأنّ الأداة موضوعة للعلّة التامّة، فمع تعارض أصالتي الإطلاق، يؤخذ بأصالة الحقيقة بلا تعارض بينهما.

و إن قلنا: بأنّ العلّية التامّة- أيضاً- مستفادة من الإطلاق، فمقتضى إطلاق قوله: «إذا خفي الأذان فقصّر» هو عدم الشريك و عدم العديل، فإذا ورد: «إذا خفي الجدران فقصّر» فكما يحتمل أن يكون خفاء الجدران قيداً لخفاء الأذان، يحتمل أن يكون عدلًا له، فيقع التعارض بين أصالتي الإطلاق؛ أي من جهة نفي الشريك، و من جهة نفي العديل، و مع عدم المرجّح يرجع إلى الاصول العملية.

لكن لأحد أن يقول: إنّ العلم الإجمالي بورود قيد- إمّا على الإطلاق من جهة نفي الشريك، و إمّا عليه من جهة نفي البديل- منحلّ بالعلم التفصيلي بعدم انحصار العلّة، إمّا لأجل تقييد الإطلاق من جهة البديل، و إمّا من جهة تقييده لأجل الشريك الرافع لموضوع الإطلاق من جهة البديل، فيشكّ في تقييد الإطلاق من جهة الشريك بدواً، فيتمسّك بأصالة الإطلاق.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ العلم الإجمالي بورود قيد- إمّا على الإطلاق من جهة الشريك، أو من جهة العديل- مولّد للعلم التفصيلي بعنوان الآخر، و هو عدم انحصار العلّة، و في مثله لا يعقل الانحلال؛ لأنّ العلم التفصيلي معلول للعلم الإجمالي الفعلي، فكيف يمكن أن يكون رافعاً له؟!

و إن شئت قلت: إنّ الانحلال- أينما كان- يتقوّم بالعلم التفصيلي بأحد الأطراف و الشكّ في الآخر، كما في الأقلّ و الأكثر، و فيما نحن فيه لا يكون كذلك؛ لأنّ العلم الإجمالي محفوظ، و منه يتولّد علم تفصيلي آخر، و في مثله يكون الانحلال محالًا، فيجب الرجوع إلى‌ قواعد اخر. (مناهج الوصول 2: 189- 192).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست