responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 276

دخالته في الموضوع أو الحكم- لا بدّ و أن يعلم أنّ غاية ما يقتضيه إتيان القيد أنّ الذات المجرّدة عن القيد لا تكون تمام الموضوع للحكم، و يكون تمام الموضوع له هو المقيّد بما هو مقيّد، و إلّا يكون إتيان القيد لغواً مخالفاً للأصل العقلائي، و أمّا عدم كون الموضوع مع قيدٍ آخر نائباً مناب هذا القيد في تماميّة الموضوع للحكم؛ فلا دلالة للقيد عليه، و لا يكون مقتضى التقيد بشي‌ء عدم كون قيدٍ آخر نائباً عنه في الدخالة في الموضوع.

مثلًا: إذا سئل الإمام عليه السلام عن غدير ماء تَلِغ فيه الكلاب، فقال:

«إذا بلغ الماء قدر كُرٍّ لا ينجّسه شي‌ء»

يدلّ ذلك على أنّ تمام الموضوع لعدم التنجّس، ليس الماء المجرّد عن بلوغ الكرّيّة، و إلّا يكون إتيان القيد لغواً، و إنّما تمام الموضوع هو ذات الماء مع قيد الكرّيّة، لكن لا يدلّ ذلك على أنّ الماء- مع وصفٍ آخر غير الكرّيّة- لا يكون موضوعاً لعدم التنجّس؛ حتّى يكون قوله:

«الماء الجاري لا ينجّسه شي‌ء» [1]

منافياً و معارضاً له.

نعم، لو احرز أنّ المتكلّم كان بصدد بيان تمام ما له دخلٌ في الموضوع، و اكتفى بذكر قيدٍ أو قيودٍ، لاستُفيد منه المفهوم، كما لو سئل: «ما هو الماء الذي لا ينجّسه شي‌ء؟» فقال: «إذا بلغ الماء قدر كُرٍّ لا ينجّسه شي‌ء»، فإنّه بضميمة مسبوقيّته بالسؤال يكون ظاهراً في المفهوم، و لكن مع قيام القرينة يكون للّقب أيضاً مفهوماً، كما لو سئل: «ما المائع الذي لا ينفعل؟» فقال: «الماء لا ينفعل»، فإنّ المفهوم عرفاً- مع قيام هذه القرينة- أنّ غير الماء ينفعل.

و ممّا ذكرنا يتّضح: أنّ احتجاج عَلَم الهدى رحمه الله على عدم المفهوم احتجاجٌ متينٌ في غاية التحقيق؛ فإنّ مدار المفهوم- كما عرفت- على لَغويّة القيد الزائد،


[1] الجعفريات، ضمن قرب الإسناد: 11، مستدرك الوسائل 1: 190، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 1.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست