اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 275
و بما ذكرنا يتّضح أمرٌ آخر: و هو أنّ القضايا المشروطة قد يكون سوقها لأجل إفادة كون المشروط علّة للجزاء، و قد يكون لأجل إفادة أنّ الجزاء ثابت للمشروط بهذا الشرط.
فإن سيقت لإفادة العلّيّة فلا مفهوم لها؛ لأنّ المتكلّم لم يأتِ في كلامه بقيد زائد، بل أفاد أنّ «السقمونيا» مثلًا علّة لإسهال الصفراء.
و بالجملة: كلّما كان إتيان الشرط لإفادة علّيّته للجزاء، و لا يكون فيه قيد زائد، لا يكون له مفهوم.
و إن سيقت على النحو الثاني، يكون لها مفهوم إن تمّ ما ذكر من أنّ القيود الزائدة في الكلام تفيد دخالتها على نحوٍ ينتفي الحكم عند انتفائها (84) [2].
إبانة: في دخالة القيد في الموضوع أو الحكم
اعلم أنّه بعد ما ذكرنا [3]: من أنّ مدار حجّيّة المفهوم عند القدماء في جميع المفاهيم شرطاً أو غيره على وجود القيد، و إنّ الظاهر من إتيان القيد في الكلام
[1] انظر وسائل الشيعة 1: 117، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1 و 2 و 6.
[2]. 84- و أنت خبير: بأنّ ذلك لا يفيد ما لم يضمّ إليه شيء آخر، و هو أنّ عدم الإتيان بشيء آخر في مقام البيان، يدلّ على عدم القرين له، و به يتمّ المطلوب، و إلّا فصرف عدم لغوية القيود لا يدلّ على المفهوم ما لم تفد الحصر.
فإثبات المفهوم إنّما هو بإطلاق الكلام، و هو أحد الطرق التي تشبّث بها المتأخّرون. (مناهج الوصول 2: 182).