responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 275

و بما ذكرنا يتّضح أمرٌ آخر: و هو أنّ القضايا المشروطة قد يكون سوقها لأجل إفادة كون المشروط علّة للجزاء، و قد يكون لأجل إفادة أنّ الجزاء ثابت للمشروط بهذا الشرط.

فالأوّل: كقول الطبيب: «إن شربت السقمونيا فيسهل الصفراء».

و الثاني: كقوله عليه السلام:

«إذا بلغ الماء قدر كُرٍّ لا ينجّسه شي‌ء» [1].

فإن سيقت لإفادة العلّيّة فلا مفهوم لها؛ لأنّ المتكلّم لم يأتِ في كلامه بقيد زائد، بل أفاد أنّ «السقمونيا» مثلًا علّة لإسهال الصفراء.

و بالجملة: كلّما كان إتيان الشرط لإفادة علّيّته للجزاء، و لا يكون فيه قيد زائد، لا يكون له مفهوم.

و إن سيقت على النحو الثاني، يكون لها مفهوم إن تمّ ما ذكر من أنّ القيود الزائدة في الكلام تفيد دخالتها على نحوٍ ينتفي الحكم عند انتفائها (84) [2].

إبانة: في دخالة القيد في الموضوع أو الحكم‌

اعلم أنّه بعد ما ذكرنا [3]: من أنّ مدار حجّيّة المفهوم عند القدماء في جميع المفاهيم شرطاً أو غيره على وجود القيد، و إنّ الظاهر من إتيان القيد في الكلام‌


[1] انظر وسائل الشيعة 1: 117، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1 و 2 و 6.

[2]. 84- و أنت خبير: بأنّ ذلك لا يفيد ما لم يضمّ إليه شي‌ء آخر، و هو أنّ عدم الإتيان بشي‌ء آخر في مقام البيان، يدلّ على عدم القرين له، و به يتمّ المطلوب، و إلّا فصرف عدم لغوية القيود لا يدلّ على المفهوم ما لم تفد الحصر.

فإثبات المفهوم إنّما هو بإطلاق الكلام، و هو أحد الطرق التي تشبّث بها المتأخّرون. (مناهج الوصول 2: 182).

[3] تقدّم في الصفحة 270- 271.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست