اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 277
فأجاب السيّد عن هذا الاستدلال: بأنّ القيد لا يقتضي إلّا كونه دخيلًا في الموضوع، و لا يكون الموضوع المجرّد عنه تمام الموضوع، و أمّا عدم نيابة قيدٍ آخر منابه، فلا يدلّ عليه التقييد، و استشهد بقوله تعالى: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ...»[1] إلى آخره [2].
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني رحمه الله قد عرّف المفهوم بأنّه عبارة عن حكمٍ إنشائيّ أو إخباريّ تستتبعه خصوصيّة المعنى، الذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة و لو بقرينة الحكمة [3].
و الظاهر- بقرينة ما أفاد في مفهوم الشرط [4]- أنّ مراده من الخصوصيّة هو انحصار العلّيّة، و بالمعني هو ذات المعنى الدالّ على أصل العلّيّة.
و لكن يرد عليه: أنّ تلك الخصوصيّة إمّا أن تكون زائدة على المعنى المراد؛ بحيث لا تكون مرادة، و لا اللفظ دالّاً عليها، و إمّا أن تكون مرادة من اللفظ، و تكون من خصوصيّات المعنى المراد بما أنّه مرادٌ.
فَعَلى الأوّل: لا وجه لعدّ لازم مثل تلك الخصوصيّة من المفاهيم؛ فإنّ الخصوصيّة الملزومة إذا لم تكن مرادة فلا يكون اللازم أيضاً مراداً، فلا وجه لعدّ المفهوم من المداليل، و أنّه حكمٌ غير مذكورٍ، أو حكمٌ لغير مذكورٍ.
مثلًا: لو دلّت القضيّة الشرطيّة على صِرف علّيّة الشرط للجزاء، لكن عرضت العلّيّة خصوصيّةُ الانحصار من غير أن تكون تلك الخصوصيّة مرادة، و كان المفهوم لازماً لتلك الخصوصيّة الغير المرادة، فلا وجه لعدّ المفهوم اللازم