responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 274

أنّه فعلٌ من أفعاله الاختياريّة- الحمل على أنّه صدر لأجل فائدةٍ و غرضٍ، و لم يصدر منه لغواً باطلًا، و هذا الأصل ليس مختصّاً بالكلام، بل هو جارٍ في كلّ فعلٍ من أفعاله الاختياريّة، فإذا شككنا في أنّ تكلّمه الكذائي صدر منه لغواً، أو لأجل غايةٍ و غرضٍ، حمل على كونه ذا غايةٍ و غرضٍ، ثمّ لو شككنا في أنّ غرضه فيه هل هو التفهيم أم شي‌ء آخر غيره من الأغراض؟ يحمل على الأوّل؛ و ذلك أيضاً لأصلٍ عقلائيّ؛ فإنّ الكلام آلة للتفهيم، فاستعماله لأجل غايات نادرة خلاف الأصل العقلائي.

ثمّ لو شككنا في أنّ غرضه هو تفهيم المعنى الحقيقي أو غيره، يحمل على الأوّل؛ لأصالة الحقيقة التي هي أصل عقلائي آخر، و لا تصل النوبة إلى أصالة الحقيقة إلّا بعد الأصلين السابقين.

ثمّ اعلم: أنّه كما في أصل صدور الكلام يجري الاصول العقلائيّة، كذلك في الخصوصيّات الزائدة فيه، فإذا شككنا في قيدٍ في كلامه أنّه أتى به لغواً أو لغرضٍ، يحمل على الثاني. و لو شككنا في أنّه للتفهيم أولا، يحمل على الأوّل.

فالبناء العقلائي في القيود الزائدة في الكلام على الحمل على غرض التفهيم، و ما تكون القيود آلة لتفهيمه هو دخالتها في الموضوع، إن كان الموضوع مقيّداً بها مثلًا، و هذا ليس من قبيل دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له، أو على جزئه أو خارجه، بل هو خارج عنها، و إنّما هو من قبيل دلالة الفعل الاختياري- الصادر من الإنسان- على شي‌ءٍ بحسب الأصل العقلائي، لا الوضع؛ لكون المتكلّم ممّن صدر منه الكلام لأجل غرضٍ، لا لمحض اللَّغوية، و ليس من الدلالات الثلاث. و كذا دلالة الكلام على كونه بصدد التفهيم ليست منها.

فدلالة القيد على دخالته في الموضوع أو الحكم بالأصل العقلائي لا بها، فأداة الشرط و الأوصاف المعتمِدة على موصوفها، لا تكون دلالتها على دخالتها في الموضوع أو الحكم بالوضع؛ حتّى تكون من سنخ الدلالات، بل بالأصل العقلائي بما هي أفعال اختياريّة، و بما هي ألفاظ و آلات للتفهيم.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست