responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 253

أحدهما: من جهة ظهور النواهي المتعلّقة بالعبادات و المعاملات في الإرشاد إلى الفساد [1].

و تقريره: أنّ العناوين على قسمين:

أحدهما: ما تكون مطلوبة لنفسها.

و ثانيهما: ما تكون مطلوبة لا لنفسها، بل لآثار مترتّبة عليها، و تكون نفس تلك العناوين آلة- أو كآلةٍ- لتحصيل تلك الآثار.

فَعَلى الثاني: قد يكون الموجِد لتلك العناوين يعلم كيفيّة إيجادها؛ بحيث يترتّب عليها الآثار، و قد لا يعلم.

و على الثاني إن رجع إلى العالم بكيفيّة ترتّب الآثار عليها، فأمر بإتيانها بكيفيّةٍ خاصّة، أو نهى عنه كذلك، يكون أمرُهُ ظاهراً في أنّ الكيفيّة الكذائيّة دخيلة في حصول هذا العنوان و ترتّب الأثر عليه، و نهيُهُ ظاهراً في أنّ الكيفيّة الكذائيّة مانعة عن حصول العنوان الكذائي بحيث يترتّب عليه الأثر. كلّ ذلك لأنّ الإتيان بتلك العناوين ممّا كان لترقّب الآثار، لا لكونها اموراً مطلوبة لنفسها. فإذا أمر العالم بالواقعيّات بالصلاة مع الطَّهور أو إلى القبلة، أو نهى عن لبس الحرير فيها، يكون ذلك ظاهراً في الإرشاد إلى أنّ تلك الحقيقة المترقّبة منها الآثار، لا تترتّب عليها الآثار إلّا مع الطهور و إلى القبلة، و ذاك إلى‌ عدم ترتب الآثار المرغوبة عليها مع لبس الحرير.

و أوضح من العبادات في ذلك، المعاملات؛ فإنّها آلات صِرفة لحصول مسبّباتها، و لا تكون منظوراً إليها لنفسها أصلًا، فالأوامر و النواهي المتعلّقة بها من العالم بكيفيّة ترتّب الآثار عليها، تكون ظاهرة في الإرشاد بلا إشكال.

و المسلك الثاني: من ناحية منافاة المبغوضيّة مع الصحّة، و كون النهي‌


[1] انظر مطارح الأنظار: 163/ السطر 6 و 164/ السطر 3، و كفاية الاصول: 226.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست