responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 254

لدلالته على التحريم منافٍ لها عقلًا [1].

و لا يخفى: أنّ المسلكَيْن مختلفان؛ من جهة أنّ الأوّل يثبت المطلوب بواسطة الدلالة اللفظيّة، فلا بدّ و أن يكون في البين نهي لفظيّ متعلّق بها. و في الثاني يثبت من جهة الدلالة العقليّة؛ سواء ثبتت الحرمة بدليلٍ لفظيّ أو لُبّيٍّ.

و أيضاً يفترقان من حيث إنّ ظهور النهي في الإرشاد يعمّ العبادات و المعاملات مطلقاً، بخلاف منافاة الحرمة مع الصحّة عقلًا، فإنّها تختصّ بالعبادات بالمعنى الأخصّ- أي ما يشترط فيها قصد التقرّب- و أمّا في غيرها فلا منافاة بينهما، إلّا على‌ بعض التقريرات الآتية.

و بالجملة: المسلكان مختلفان من حيث الموضوع، و الدالّ، و كيفية الدلالة.

تتميم: أقسام النهي المتعلّق بالمعاملات‌

قد قسّم العلّامة الأنصاري قدس سره النهي المتعلّق بالمعاملات إلى أقسام‌ [2]، و زاد المحقّق الخراساني رحمه الله قسماً آخر، و أمّا في العبادات فلم يذكرا إلّا قسماً واحداً [3].

و محصّل ما أفاد المحقّق الخراساني- بتوضيح منّا-: أنّ النهي الدالّ على الحرمة المتعلّق بالمعاملات على وجوه:

أحدها: أن يتعلّق بنفس المعاملة بما هي فعل مباشريّ- أي يكون صدور الإيجاب و القبول محرّماً- كالبيع وقت النداء.

ثانيهما: أن يتعلّق بمضمونها بما هو فعلٌ بالتسبيب، كبيع المصحف من كافرٍ.


[1] انظر مطارح الأنظار: 163/ السطر 11 و 28، و كفاية الاصول: 225- 226.

[2] الأقسام أربعة كما في مطارح الأنظار: 163- 164.

[3] انظر نفس المصدر: 163/ السطر 6.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست