responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 249

فصل اقتضاء النهي للفساد

هل النهي المتعلّق بالعبادة- سواء كانت بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ- أو المتعلّق بالمعاملة، يقتضي الفساد، أم لا؟

و قبل تحقيق المقام لا بدّ من ذكر ما هو دخيلٌ في ماهيّة الدعوى، و إن أطال المتأخّرون الكلام في تمهيد مقدّمات غير دخيلة فيها، و ليس في الخوض فيها ثمرة معتدّ بها، كالبحث عن أنّ المسألة من أيِّ علمٍ‌ [1]؟ أو الفرق بينها و بين اجتماع الأمر و النهي‌ [2] ... و غير ذلك‌ [3].

فنقول: ما هو الدخيل في جوهر النزاع و ماهيّة الدعوى هو تحصيل معنى الصحّة و الفساد.

اعلم: أنّ الصحّة و الفساد- في العبادات مطلقاً، و في المعاملات، بل في الامور التكوينيّة- بمعنىً واحد و مفهومٍ فارد، و هما معنيان إضافيّان، يتّصف بهما الوجود الخارجي باعتبار نسبته إلى المفهوم المتوقّع وجوده به، و أمّا نفس‌


[1] مطارح الأنظار: 157/ السطر 34، كفاية الاصول: 217، 218.

[2] مطارح الأنظار: 157/ السطر 26، كفاية الاصول: 217.

[3] مطارح الأنظار: 157/ السطر ما قبل الأخير، كفاية الاصول: 218.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست