اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 249
فصل اقتضاء النهي للفساد
هل النهي المتعلّق بالعبادة- سواء كانت بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ- أو المتعلّق بالمعاملة، يقتضي الفساد، أم لا؟
و قبل تحقيق المقام لا بدّ من ذكر ما هو دخيلٌ في ماهيّة الدعوى، و إن أطال المتأخّرون الكلام في تمهيد مقدّمات غير دخيلة فيها، و ليس في الخوض فيها ثمرة معتدّ بها، كالبحث عن أنّ المسألة من أيِّ علمٍ [1]؟ أو الفرق بينها و بين اجتماع الأمر و النهي [2] ... و غير ذلك [3].
فنقول: ما هو الدخيل في جوهر النزاع و ماهيّة الدعوى هو تحصيل معنى الصحّة و الفساد.
اعلم: أنّ الصحّة و الفساد- في العبادات مطلقاً، و في المعاملات، بل في الامور التكوينيّة- بمعنىً واحد و مفهومٍ فارد، و هما معنيان إضافيّان، يتّصف بهما الوجود الخارجي باعتبار نسبته إلى المفهوم المتوقّع وجوده به، و أمّا نفس