responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 248

و أمّا فيما نحن فيه فلا يكون زمانُ الكون في خارج الدار، عينَ زمان التصرّفات الخروجيّة، بل التصرّفات مقدّمة للكون في خارج الدار، و كذا لترك التصرّف؛ فإنّ الكون في الخارج و ترك التصرّف في ملك الغير، إنّما يتحقّقان بالخطوة الأخيرة التي تقع خارج الدار، و تكون الخطوات الواقعة في داخلها مقدّمة للخروج و ترك التصرّف، و أين ذاك من مسألة الضدّين.

و قال بعض آخر: إنّ ردّ المال المغصوب إلى‌ مالكه واجبٌ، و التصرّفات الخروجيّة مقدّمة له، فتقع واجبة [1].

و فيه: أنّ عنوان الغصب- و هو الاستيلاء على مال الغير عدواناً- غير عنوان التصرّف في مال الغير بغير إذنه؛ فإنّ التصرّف فيه لا يتوقّف على الاستيلاء، فالداخل في ملك الغير بغير إذنه، لا يلزم أن يكون غاصباً و مستولياً عليه، بل ربّما يكون الملك تحت استيلاء صاحبه، و يتصرّف غيره فيه بغير إذنه، و لا يخفى أنّ عدم التفريق بين العنوانين صار منشأً للاشتباه في كثيرٍ من الفروع الفقهيّة. هذا، مضافاً إلى‌ أنّ وجوب ردّ المال المغصوب ممنوعٌ، و إنّما يكون الغصب حراماً، و وجوب الردّ ليس أمراً مستقلّاً بالجعل و الاعتبار، بل هو أمرٌ منتزع من حرمة الغصب، كما مرَّت نظائره‌ [2].


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 451- 452.

[2] «در مشهد مقدس، روز آخر صيام 1366 مبيضّه شد» كذا في هامش الكتاب بخطّ المصنّف قدس سره.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست