اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 248
و أمّا فيما نحن فيه فلا يكون زمانُ الكون في خارج الدار، عينَ زمان التصرّفات الخروجيّة، بل التصرّفات مقدّمة للكون في خارج الدار، و كذا لترك التصرّف؛ فإنّ الكون في الخارج و ترك التصرّف في ملك الغير، إنّما يتحقّقان بالخطوة الأخيرة التي تقع خارج الدار، و تكون الخطوات الواقعة في داخلها مقدّمة للخروج و ترك التصرّف، و أين ذاك من مسألة الضدّين.
و قال بعض آخر: إنّ ردّ المال المغصوب إلى مالكه واجبٌ، و التصرّفات الخروجيّة مقدّمة له، فتقع واجبة [1].
و فيه: أنّ عنوان الغصب- و هو الاستيلاء على مال الغير عدواناً- غير عنوان التصرّف في مال الغير بغير إذنه؛ فإنّ التصرّف فيه لا يتوقّف على الاستيلاء، فالداخل في ملك الغير بغير إذنه، لا يلزم أن يكون غاصباً و مستولياً عليه، بل ربّما يكون الملك تحت استيلاء صاحبه، و يتصرّف غيره فيه بغير إذنه، و لا يخفى أنّ عدم التفريق بين العنوانين صار منشأً للاشتباه في كثيرٍ من الفروع الفقهيّة. هذا، مضافاً إلى أنّ وجوب ردّ المال المغصوب ممنوعٌ، و إنّما يكون الغصب حراماً، و وجوب الردّ ليس أمراً مستقلّاً بالجعل و الاعتبار، بل هو أمرٌ منتزع من حرمة الغصب، كما مرَّت نظائره [2].