responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 247

ففيه أوّلًا: أنّ ما تعلّق به النهي لم يكن عنوان الخروج؛ حتّى يقال: إنّه غير مقدورٍ، بل ما تعلّق به النهي إنّما هو التصرّف في ملك الغير، و لا إشكال في أنّ التصرّف في ملك الغير- قبل الدخول- بأنحائه مقدوراً للعبد، فيمكن له التصرّف الطويل و القصير و بمقدار ساعة يكون نصفه الدخول و نصفه الخروج.

و بالجملة: إنّ جميع تصرّفاته تكون مبغوضة للمولى و إن سقط الخطاب بعد اضطراره، و لا ينافي سقوطُ الخطاب المبغوضيّةَ و كونَ التصرّف طغياناً.

و ثانياً: أنّ تنظير المقام بشرب الخمر العلاجي مع الفارق؛ فإنّه بعد الاضطرار لا تحدث فيما نحن فيه مصلحة ملزمة خارجيّة، يكون ارتكاب المحرَّم مقدّمة لاستيفائها؛ فإنّه ليس في البين إلّا حرمة التصرّف في ملك الغير- كما عرفت- و أمّا بعد الاضطرار إلى‌ شرب الخمر للمرض، يصير شربه مقدّمة لحفظ النفس الأهمّ منه، فشربه مقدّمة لاستيفاء مصلحة مُلزِمة خارجيّة تكون أهمّ منه.

تذنيب: التصرّفات الخروجيّة مقدّمة للكون في الخارج‌

قد قاس بعضهم المقام بمسألة الضدّين، و قال: إنّه لا مقدّميّة بين التصرّف الخروجي و الكون في خارج الدار لأجل التضادّ بين الكونين، كما لا مقدّميّة بين الضدّين من ناحية العدم و الوجود [1].

و لا يخفى ما فيه لوضوح الفرق بين المقامين، فإنّ زمان وجود الضدّين واحد في الخارج، و يكون بينهما تمانع، و يكون أحدهما مقارناً لعدم الآخر، فيقع البحث في مقدّميّة أحدهما للآخر و إن كان التحقيق عدمها.


[1] انظر مقالات الاصول 1: 378.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست