اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 246
حكم من تاب بعد دخوله في ملك الغير
نعم، هنا أمر آخر: و هو أنّ العبد- بعد دخوله في ملك الغير عن عصيان- لو تنبّه و تاب عن عمله صارت تصرّفاته السابقة بحكم أدلّة التوبة مغفورة، خارجة عن حكم العصيان، و تصير تصرّفاته اللاحقة الاضطرارية بعد التوبة، تصرّفات غير مسبوقة بالمعصية المؤثّرة، فيصير حاله بالنسبة إلى التصرّفات الخروجيّة لأجل التخلّص عن التصرّف، كمن اضطرّ إلى الدخول و اختار الخروج من أقصر الطرق للتخلّص، فكما أنّ العقل يحكم بمعذوريّة الثاني؛ حيث لا يكون ارتكابه للتصرّف الخروجي إلّا باضطرارٍ محض غير مسبوق بالمعصية، يمكن أن يقال: إنّ التائب من ذنبه و تصرّفه- إذا اختار الخروج لأجل التخلّص من أقرب الطرق- تكون تصرفاته الخروجية غير مبغوضة للمولى؛ للفرق بين مَنْ كان خروجه كدخوله بنفس الإرادة للظلم و العصيان، و بين مَنْ كان تائباً عن ذنبه، و يكون خروجه لأجل التخلّص من معصية المولى، و يرى نفسه مضطراً في تلك التصرّفات الخروجيّة لأجل التخلّص من التصرّفات الزائدة.
و بما ذكرنا و حقّقنا يتّضح ما فيما أفاده شيخنا المرتضى قدس سره [1] فإنّ كلامه مبنيّ على وجوب ترك التصرّف أو وجوب الخروج، و قد عرفت عدم وجوبهما.
و أمّا ما أفاد: من أنّ الخروج لم يكن مقدوراً قبل الدخول، فلم يكن حراماً مطلقاً، و على تقدير الدخول لا يكون إلّا واجباً، و جعله نظير شرب الخمر العلاجي [2].