responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 243

و أمّا كونه منهيّاً عنه و مأموراً به على نحو الترتّب، فهو ممّا لا يحتمله أحد، و إنّما هو احتمالٌ أبديناه.

و يمكن أن يقال في تقريره: إنّه كما يمكن أن يتعلّق الأمر بالأهمّ و المهمّ في صورة التزاحم بشيئين في وقتٍ واحد بنحو الترتّب؛ بأن يأمر المولى بالأهم بنحو الإطلاق، لكن لمّا احتمل أن يكون أمره بالأهم غير مؤثّر في نفس المكلّف- فتركه و ترك المهمّ أيضاً؛ لعدم الأمر به فلا يصل إلى‌ شي‌ء من غرضيه- يأمر بالمهمّ على فرض عدم تأثير الأمر بالأهمّ؛ حتّى لا يكون زمان عصيان الأمر بالأهمّ خالياً عن إتيان المهمّ، كما مرّ [1] ذكره في الترتّب مستوفىً، فكذلك في المقام أنّ النهي إنّما تعلّق بالتصرّف في ملك الغير بغير إذنه بنحو الإطلاق، و تعلّق أمرٌ آخر بنحو الاشتراط؛ بأنّه لو لم يؤثّر النهي في نفس المكلّف، فعصى و دخل في ملك الغير، يجب عليه الخروج تخلّصاً من التصرّف.

هذا، و فيه: أنّ قياس المقام بالترتّب مع الفارق:

فإنّ في الترتّب يكون أمران: أحدهما بالأهمّ، و الآخر بالمهمّ، و مع تركهما يكون المكلّف عاصياً و معاقباً بالنسبة إليهما؛ لتركه التكليفين، و ارتكابه المعصيتين.

و أمّا في المقام فلا يكون إلّا النهي عن التصرّف في ملك الغير بغير إذنه فقط، و لا يكون أمر في البين، و إنّما يحكم العقل بلزوم الخروج؛ لأنّ أمره دائر بين البقاء و الخروج، و يكون البقاء أكثر تصرّفاً و أشدّ محذوراً من الخروج، فيحكم العقل بالخروج.


[1] تقدّم في الصفحة 173- 176.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست