responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 242

لا يكون إلّا الأمر بالخروج، لا النهي عنه‌ [1]. انتهى.

و سيتّضح ما فيه عند تحقيق ما هو الحقّ عندنا.

و أمّا كون الخروج مأموراً به و منهيّاً عنه جميعاً، كما اختاره الفاضل القمّي رحمه الله‌ [2] تبعاً لأبي هاشم من العامّة [3]، ففيه ما لا يخفى‌؛ للزوم اجتماع الأمر و النهي في واحدٍ شخصيّ مع عدم المندوحة، فيلزم منه التكليف بالمحال و الجمع بين الضدّين (74) [4].

و أمّا كونه منهيّاً عنه بالنهي السابق الساقط، كما اختاره المحقّق الخراساني رحمه الله‌ [5] ففيه: أنّ النهي إذا سقط فلا معنى للعصيان و المخالفة، و مجرّد كون الاضطرار بسوء الاختيار، لا يوجب المخالفة و العصيان مع عدم النهي الفعلي.


[1] انظر مطارح الأنظار: 155/ السطر 27.

[2] قوانين الاصول 1: 153/ السطر 22.

[3] انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 94.

[4]. 74- لو سلّم بوجوب ردّ المال إلى‌ صاحبه، أو وجوب التخلّص عن التصرّف، أو ترك التصرّف، و كون التصرّف الخارجي مقدّمة للواجب، فإن قلنا بجواز تعلّق النهي بالتصرّف فيقوي قول أبي هاشم، و إلّا فقول صاحب الفصول.

و ما قيل: من لزوم تعلّق الأمر و النهي بشي‌ء واحد ممنوع؛ لأنّ النهي متعلّق بعنوان التصرّف في مال الغير، و الأمر المقدّمي بحيثية ما يتوقّف عليه ذو المقدّمة، أو ما يتوصّل به إليه، و هما بما لهما من العنوان قابلان لتعلّق الأمر و النهي بهما، لا بما هما كذلك بالحمل الشائع؛ لأنّهما بالحمل الشائع- أي الوجود الخارجي- لا يمكن تعلّق الأمر و النهي بهما، فاتّحاد مقدّمة الواجب مع التصرّف في مال الغير في الوجود الخارجي دون وعاء تعلّق التكليف.

فحينئذٍ إن قلنا: بأنّ قيد «المندوحة» لا يعتبر في باب اجتماع الأمر و النهي، فلا محيص عن قول أبي هاشم، و إلّا فعن قول صاحب الفصول. (مناهج الوصول 2: 145- 146).

[5] كفاية الاصول: 204.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست