responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 244

نعم، قد ذكر في مبحث الضد [1]: أنّ الأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه العامّ، لا بمعنى‌ أنّ هنا أمراً و نهياً مستقلّين و إطاعة و عصياناً؛ حتّى يكون الآتي بالمأمور به مطيعاً من جهتين، إحداهما إطاعة الأمر، و الاخرى‌ إطاعة طلب ترك الترك، بل لا يكون إلّا أمر فقط، و النهي عن ضدّه العامّ فانٍ فيه، و يكون متحقّقاً بعين تحقّق الأمر، فهما واحد باعتبار، و متعدّد باعتبار.

و بالجملة: لا يكون للنهي استقلال، و لا إطاعة و معصية.

و نظير ذلك ما مرّ [2] في مبحث مقدّمة الواجب: من كون المقدّمات واجبات بعين وجوب ذيها، و فانيات فيه، و لا استقلال لها في الجعل، فلا إطاعة و لا معصية لها.

و نظير ذلك ما نحن فيه، فإنّ النهي عن التصرّف في ملك الغير مقتضٍ للأمر بضدّه العامّ- أي ترك التصرّف- و لكن لا يكون ترك التصرّف مأموراً به بالأمر الاستقلالي جعلًا و تحقّقاً، و لا يكون له إطاعة و معصية؛ حتّى يكون هنا أمر و نهي، و يقال: النهي مطلق، و الأمر مشروط على نعت الترتّب.

و بما ذكرنا من التحقيق يظهر المختار في المقام.

و حاصله: أنّ التصرّف في مال الغير بغير إذنه، أو مع نهيه، حرام مبغوض من قِبَل المولى، و يكون ذلك التصرّف خروجاً عن طاعته و عصياناً له؛ من دون فرقٍ بين التصرّف الدخولي و الخروجي في نظر العقل، فإنّه يرى جميع التصرّفات متساوية في كونها معصية و خروجاً عن رسم العبوديّة، و لا يكون الخروج واجباً أو ترك الغصب واجباً؛ حتّى تكون التصرّفات الخروجيّة مقدّمات له، بل التصرّف حرام، لكن العقل يحكم- عند دوران الأمر بين التصرّف الطويل‌


[1] تقدّم في الصفحة 162.

[2] تقدّم في الصفحة 143.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست