responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 241

حول التصرّف التخلّصي‌

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه لا إشكال في حرمة الدخول في أرض الغير بغير إذنه، و البقاء فيها، و التصرُّفات الزائدة عن التخلّص. و إنّما الإشكال في التصرّف التخلّصي- أي ما هو في طريق التخلّص، سواء كان من قصده الخروج و التخلّص أو لا، كمن يريد التفرّج و التفريح لكن في طريق التخلّص- فهل يقع مأموراً به مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه، أو منهيّاً عنه، أو مأموراً به و منهيّاً عنه كليهما، أو منهيّاً عنه بالنهي السابق الساقط، أو مأموراً به و منهيّاً عنه على نحو الترتّب؟

وجوهٌ و احتمالات:

اختار شيخنا المرتضى قدس سره عدم الحرمة، بل كونه واجباً صرفاً.

و ملخّص ما أفاده في وجهه: أنّ التصرّف الخروجي قبل الدخول لا يتّصف بالحرمة و لا بالوجوب على نحو الإطلاق؛ لعدم كون المكلّف قادراً عليه، و لو تعلّق به أمرٌ أو نهيٌ فإنّما يتعلّق به على نحو التقدير، فيكون الأمر أو النهي متوجِّهاً إليه على فرض الدخول، و لا إشكال في أنّ المولى إذا لاحظ تقدير الدخول لا يكون له إلّا الأمر بالخروج، لا النهي عنه، نظير شرب الخمر المتوقّف عليه النجاة من الهلاك، فهل ترى‌ من نفسك أنّ من أوجد المرض لنفسه بسوء اختياره، و توقّفت نجاته على شرب الخمر، بقي شربه للخمر على حرمته، أو يكون الشرب واجباً على هذا التقدير؟ فشرب الخمر العلاجي لا يكون حراماً في حالٍ من الحالات- كالتصرّف الخروجي- و قبل الدخول لا يكون الخروج منهيّاً عنه أو مأموراً به بنحو الإطلاق، و بعد تحقّق التقدير

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست