responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 240

و ثانياً: أنّ ما أفاده في الشِّقِّ الأوّل- من وقوع الفعل مبغوضاً و عصياناً- بإطلاقه ممنوعٌ؛ فإنّ الفعل الاختياري الذي يؤدّي إلى المحرَّم اضطراراً، قد يكون مباحاً، و قد يكون محرَّماً.

و على أيّ حالٍ: تارةً يكون المكلَّف ملتفتاً إلى‌ تأديته إلى‌ المحرّم، و تارةً لا يكون ملتفتاً إليها.

فإن لم يكن ملتفتاً إلى التأدية، و كان الفعل مباحاً، فلا إشكال في عدم وقوع الفعل المضطرّ إليه عصياناً و مبغوضاً، و لا معاقباً عليه، كما أنّه لو كان الفعل محرّماً مع عدم الالتفات، لم يقع الفعل المضطرّ إليه محرّماً و مبغوضاً، و إن كان الفعل الاختياري المؤدّي إلى‌ ذاك المحرّم حراماً و مبغوضاً.

و لا فرق في ذلك بين الاضطرار العقلي و العاديّ العرفي، إلّا أنّ العقلي منه مرفوع عقلًا، و العرفي بدليل الرفع.

و إن كان ملتفتاً إلى التأدية- سواء كان الفعل المؤدّي إلى الحرام مباحاً أو حراماً- يأتي فيه النزاع الآتي.

و ليعلم مقدّمة: أنّ الفعل المضطرّ إليه اختياراً قد يكون واحداً معيَّناً، كمن أوجد لنفسه مرضاً فاضطرّ إلى‌ شرب الخمر، و قد يكون أحد الفعلين. و على الثاني:

قد يكون الفعلان من سنخين من المحرّم، و قد يكونان من سنخ واحد. و على الأوّل: تارة يكون أحدهما أهمّ من الآخر، كمن اضطرّ إلى‌ شرب أحد إناءين:

أحدهما خمر، و الآخر متنجّس، و قد يكونان متساويين في الملاك. و على الثاني- أي ما إذا كانا من سنخ واحد-: تارة يكون أحدهما أكثر عدداً، أو زماناً من الآخر، كمن اضطرّ إلى التصرّف في المغصوب ساعة أو ساعتين، أو مرّة أو مرّتين، و في المتساويين من حيث الأهميّة يأتي احتمال الأكثريّة من حيث العدد و الزمان.

و حكم كلّ واحدٍ من الصور معلوم عقلًا.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست