اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 237
الثاني، و إنّما يتعلّق حقيقة بما يلازمه من العنوان [1]. انتهى.
و فيه أوّلًا: أنّ إرجاع النهي إلى طلب الترك خلاف التحقيق، كما عرفت مفصَّلًا من أنّ النهي عبارة عن الزجر عن الفعل، لا طلب الترك [2].
و ثانياً: لو سُلّم أنّ النهي عبارة عن طلب الترك، لكن إرجاعه إلى طلب ترك عنوان آخر- منطبق عليه أو ملازم له- خلاف ظواهر الأدلّة الناهية عن الصوم يوم عاشوراء [3]، أو الصلاة في زمان كذا [4].
و ثالثا: لا داعي إلى تصوير عنوانٍ أرجح منطبق أو لازم؛ لجواز كون نفس الترك له رجحان، كما أنّ للفعل رجحاناً، و يكون الترك أرجح من الفعل، و معلوم أنّ رجحان الفعل و الترك غير كون الفعل ذا مصلحةٍ و مفسدةٍ مع كون المفسدة أرجح، حتّى يقال: إنّ هذا ينافي صحّة الفعل؛ فإنّ الفعل إذا كان فيه مصلحة خالصة، و الترك كان فيه مفسدة خالصة، فمع تساويهما يكون المكلّف مخيّراً بينهما، و مع أرجحيّة الترك يصير الزجر مقدّماً، و لكن لو أتى به يكون صحيحاً؛ لكون الفعل ذا مصلحةٍ خالصة، فتصوير العنوان الآخر تبعيدٌ للمسافة بلا داعٍ يدعو إليه.
و رابعاً: لازم ما أفاده أنّ التارك للصوم يكون آتياً بأمرٍ مستحبّ و عبادة قهراً؛ من دون الالتفات إلى عنوان المأمور به، و هو كما ترى.
و التحقيق في التفصّي عن هذا الإشكال أن يقال: إنّ الفعل فيه مصلحة