responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 237

الثاني، و إنّما يتعلّق حقيقة بما يلازمه من العنوان‌ [1]. انتهى.

و فيه أوّلًا: أنّ إرجاع النهي إلى طلب الترك خلاف التحقيق، كما عرفت مفصَّلًا من أنّ النهي عبارة عن الزجر عن الفعل، لا طلب الترك‌ [2].

و ثانياً: لو سُلّم أنّ النهي عبارة عن طلب الترك، لكن إرجاعه إلى طلب ترك عنوان آخر- منطبق عليه أو ملازم له- خلاف ظواهر الأدلّة الناهية عن الصوم يوم عاشوراء [3]، أو الصلاة في زمان كذا [4].

و ثالثا: لا داعي إلى تصوير عنوانٍ أرجح منطبق أو لازم؛ لجواز كون نفس الترك له رجحان، كما أنّ للفعل رجحاناً، و يكون الترك أرجح من الفعل، و معلوم أنّ رجحان الفعل و الترك غير كون الفعل ذا مصلحةٍ و مفسدةٍ مع كون المفسدة أرجح، حتّى يقال: إنّ هذا ينافي صحّة الفعل؛ فإنّ الفعل إذا كان فيه مصلحة خالصة، و الترك كان فيه مفسدة خالصة، فمع تساويهما يكون المكلّف مخيّراً بينهما، و مع أرجحيّة الترك يصير الزجر مقدّماً، و لكن لو أتى‌ به يكون صحيحاً؛ لكون الفعل ذا مصلحةٍ خالصة، فتصوير العنوان الآخر تبعيدٌ للمسافة بلا داعٍ يدعو إليه.

و رابعاً: لازم ما أفاده أنّ التارك للصوم يكون آتياً بأمرٍ مستحبّ و عبادة قهراً؛ من دون الالتفات إلى‌ عنوان المأمور به، و هو كما ترى‌.

و التحقيق في التفصّي عن هذا الإشكال أن يقال: إنّ الفعل فيه مصلحة


[1] كفاية الاصول: 198- 199.

[2] تقدّم في الصفحة 162 و 208.

[3] وسائل الشيعة 7: 339، كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب، الباب 21.

[4] انظر تهذيب الأحكام 2: 174/ 694، و الاستبصار 1: 290/ 1065، و وسائل الشيعة 3: 170، كتاب الصلاة، أبواب مواقيت الصلاة، الباب 38، الحديث 1.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست