responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 238

خالصة، و لكن ينطبق على ذلك الفعل عنوان آخر يكون فيه مفسدة راجحة؛ فالنهي عن الفعل إنّما هو لأجل انطباق تلك العناوين عليه.

مثلًا: صوم يوم عاشوراء بما أنّه صوم، فيه مصلحة خالصة و لا مفسدة فيه، لكن ينطبق عليه عنوان التشبّه ببني اميّة و بني مرجانة- لعنهم اللَّه- و هذا التشبّه فيه مفسدة غالبة على الصوم المندوب، و كذلك النوافل عند غروب الشمس و طلوعها تكون فيها مصلحة خالصة بما أنّها صلاة، و لكن ينطبق عليها عنوان التشبّه بعَبَدة الشمس، و هذا فيه مفسدة راجحة على مصلحة النافلة، و لأجل ذلك وقع النهي عنها.

التنبيه السادس: حكم توسّط الأرض المغصوبة

قد وقع الخلاف بين الأعلام بأنّ المتوسّط في أرض مغصوبة إذا كان دخوله فيها غصباً، و كان التخلّص عن الغصب منحصراً بالتصرّف فيها بغير إذن صاحبها، هل يتّصف تصرّفه للتخلّص بالحرمة [1]، أو الوجوب مع جريان حكم المعصية عليه‌ [2]، أو بدونه‌ [3]، أو يتّصف بكليهما [4]؟ على أقوال.

و هذه مسألةٌ معنونة بينهم، و اختار كلٌّ مسلكاً، و قد قدّم المحقّق الخراساني رحمه الله لتحقيقها مقدّمة، لعلّها غير دخيلة فيه.

قال ما محصّله بتوضيحٍ منّا: أنّ الاضطرار إلى ارتكاب الحرام إمّا أن يكون‌


[1] إشارات الاصول: 221.

[2] الفصول الغروية: 138/ السطر 25.

[3] مطارح الأنظار: 153/ السطر 33.

[4] قوانين الاصول 1: 153/ السطر 22.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست