و نحن في فُسحةٍ من القسمين الأخيرين؛ لاختيارنا الجواز فيهما، كما تقدّم [2].
و أمّا القسم الأوّل فلا بدّ لنا من الجواب عنه- كالقائل بالامتناع- لورود النقض على كلا الفريقين، فلا بدّ من البحث عنه تفصيلًا.
فنقول: حاصل ما أفاد المحقّق المتقدّم قدس سره في الجواب عنه: أنّ النهي في مثله إمّا يرجع إلى النهي عن الترك؛ لأجل انطباق عنوانٍ ذي مصلحة عليه، فيكون فعل الصوم ذا مصلحة، و تركه كذلك؛ لأجل انطباق ذاك العنوان عليه، لكن الترك أرجح، فيكونان من قبيل المستحبّين المتزاحمَيْن، فيحكم بالتخيير بينهما لو لا الأهمّيّة، و إلّا فيقدّم الأهمّ و إن كان المهمّ أيضاً يقع صحيحاً؛ لرجحانه و موافقته للغرض، و أرجحيّة الترك لا توجب منقصة في الفعل، بل الفعل يكون ذا مصلحةٍ خالصة، و إن كان الترك لأجل انطباق عنوانٍ مرجوح عليه ذا مفسدةٍ غالبة.
و إمّا لأجل ملازمة الترك لعنوانٍ كذائيّ من دون انطباقٍ عليه، فيكون حاله حال الانطباق.
و الفرق بينهما: أنّ الطلب المتعلّق به حقيقيّ على الأوّل، و عرضيّ على