responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 216

المسألة في المسائل الاصوليّة، بل هي من المبادئ الأحكاميّة (68) [1].

المقدّمة الرابعة:

و بما ذكرنا- من معنى تعلّق الأحكام بالأفراد [2]- يعلم: أنّ النزاع لا يجري إلّا بناءً على تعلّق الأحكام بالطبائع (69) [3]؛ فإنّ معنى تعلّقها بالأفراد هو أنّها بجميع‌


[1]. 68- فالتحقيق: أنّ المسألة اصولية؛ لصحّة وقوعها في طريق الاستنباط، و إن جعلنا موضوع علم الاصول الحجّة في الفقه؛ لأنّ جعل موضوعه كذلك لا يستلزم البحث عن عوارض العنوان بالحمل الأوّلي، بل المراد من كون مسألة حجّة في الفقه أنّها حجّة بالحمل الشائع؛ أي يستنتج منها نتيجة فقهية، و هي كذلك. (مناهج الوصول 2: 113).

[2] تقدّم في الصفحة 167- 169.

[3]. 69- الظاهر أنّ النزاع لا يبتني على تعلّق الأمر و النهي بالطبائع، بل يجري في بعض فروض تعلّقهما بالأفراد.

كأن يراد بتعلّقهما بها تعلّقهما بالعنوان الإجمالي منها؛ بأن يقال: معنى «صلّ» أوجد فرد الصلاة، فيكون عنوان فرد الصلاة غير عنوان فرد الغصب، فيجري النزاع فيهما.

أو يراد به تعلّقهما بالطبيعة الملازمة للعناوين المشخّصة، أو أمارات التشخّص، كطبيعي الأين و المتى‌ و الوضع و هكذا، فيجري النزاع لاختلاف العنوانين.

أو يراد به تعلّقهما بعنوان وجودات الصلاة و الغصب في مقابل «الوجود السعي»، فإنّه لا يخرج به عن العنوانين المختلفين.

نعم، لو اريد من الفرد هو الخارجي منه فلا إشكال في عدم جريانه فيه، لكنّه بديهي البطلان، و إن يظهر من بعضهم أنّه مراد القائل به.

و كذا لو اريد به الطبيعة مع كلّ ما يلازمها و يقارنها حتّى الاتّفاقيات منها، كما قيل: إنّ الأمر متعلّق بالصلاة المقارنة لكلّ ما يشخّصها و يقارنها حتّى وقوعها في محلّ مغصوب، و اخذت هذه العناوين في الموضوع، فلا يجري النزاع فيه أيضاً، لكنّه بمكان من الفساد.

فتحصّل: أنّ النزاع جارٍ على القول بتعلّقها بالأفراد على الفروض التي تصحّ أن تكون محلّ النزاع. (مناهج الوصول 2: 114 و 115).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست