responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 215

و بعبارة اخرى‌: إنّ الأمر و النهي إذا تعلّقا بعنوانين من مولىً واحد، متوجّهاً إلى‌ مكلَّفٍ واحد في زمانٍ واحد، فهل يجب أن يكون بينهما تباين كلّي بحسب الصدق، أو يمكن أن يكون بينهما تصادق، و جمعُ المكلّف- بسوء اختياره- بين المأمور به و المنهيّ عنه في موجودٍ شخصيّ و فردٍ خارجيّ، ممّا لا يوجب امتناع تعلّق الأمر و النهي بعنوانين مختلفين؟

المقدّمة الثانية:

بناء على ما ذكرنا- من تحرير محلّ النزاع و الجهة المبحوث عنها في المسألة- إنّ المراد من الواحد في عنوانها هو الواحد الشخصي، الذي يكون مصداقاً لمفهومين و معنوناً بعنوانين، لا الأعمّ منه و من الواحد الجنسي أو النوعي؛ فإنّ الوجود هو ناظم شتات المفاهيم، و جامع متفرّقاتها، و الهويّة الوجوديّة ممّا يمكن أن تتصادق عليها المفاهيم الكثيرة، و تتصالح فيها العناوين المختلفة.

و أمّا المفاهيم الكلّيّة- مثل مفهوم الصلاة في المغصوب- فلا تكون واحداً بوجهٍ، فإنّ مفهوم الصلاة شي‌ء، و مفهوم المغصوب شي‌ء آخر؛ لأنّ المفاهيم من ذاتيّها الاختلاف و الغيريّة، و اجتماعهما مجرّد اجتماع لفظيّ أو اعتباريّ؛ بحيث لا يرجع إلى الوحدة حقيقة.

و بالجملة: الواحد في عنوان البحث هو الواحد الشخصي الذي يكون معنوناً بعنوانين، يكون أحدهما مأموراً به، و الآخر منهيّاً عنه.

المقدّمة الثالثة:

قد فرغنا سابقاً عن ميزان المسألة الاصوليّة، فلا نطيل بالإعادة، و بحسب ما ذكرنا- من كون موضوع علم الاصول هو الحجّة في الفقه- لا تندرج تلك‌

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست