اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 217
خصوصيّاتها الشخصيّة و حيثيّاتها الخارجيّة متعلَّقة لها، و معه لا محيص إلّا من القول بالامتناع، و أمّا مع تعلّقها بالطبائع فيجري النزاع، كما لا يخفى.
فما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله- من أنّ النزاع يجري حتّى بناءً على تعلّقها بالأفراد [1]- لا وجه له، و ما أفاده في وجهه مخدوشٌ؛ لأنّه يرجع إلى التعلّق بالطبائع لا الأفراد.
المقدّمة الخامسة:
محطّ النزاع في باب الاجتماع هو الإمكان و الامتناع بنحو الكبرى الكلّيّة، بلا نظرٍ إلى الوقوع و اللّاوقوع، فتقييد محلّ النزاع بما إذا كان في كلّ واحدٍ من متعلَّقي الإيجاب و التحريم مناط الحكم مطلقاً حتّى في مورد التصادق و الاجتماع- كما صنعه المحقّق الخراساني رحمه الله [2]- ممّا لا أساس له، و فيه خلط بين الإمكان و الامتناع كبرويّاً، و بين ثمرة النزاع في الفقه و محلّ الوقوع، فالقائل بالجواز يقول: إنّ اجتماع الأمر و النهي في واحدٍ ذي جهتين ممكنٌ، وقع أو لم يقع، و القائل بالامتناع ينكره.
نعم، تظهر الثمرة في الشرعيّات في مورد يكون ملاك الحكم متحقّقاً في صور الاجتماع، و هو أمر آخر وراء محلّ النزاع، كما لا يخفى.
و هاهنا امور اخر ذكرها المحقّق الخراساني رحمه الله على سبيل المقدّميّة [3]، و نحن نذكر المهمّ منها في تنبيهات المسألة؛ لمناسبتها معها و عدم دخالتها في المقدّميّة.