responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 214

الخوض في المقصود لا بدّ من تمهيد مقدّمات:

المقدّمة الاولى:

إنّه لا شبهة و لا إشكال عقلًا في امتناع توجّه الأمر و النهي من شخص واحد إلى‌ مكلَّفٍ واحد في زمانٍ واحد بجهةٍ واحدة؛ ضرورة استحالة اجتماع حالة بعثيّة و زجريّة مع وحدة تلك الامور، و هذه قضيّة ضروريّة لا تعتريها الشبهة، و لا يحوم حولها الإشكال.

إنّما الإشكال في أنّ الأمر من مولىً واحد، إذا تعلّق بعنوانٍ متوجِّهاً إلى مكلَّف في زمانٍ، و النهي تعلَّق بعنوانٍ آخر متوجِّهاً إليه في هذا الزمان، و كان بين المأمور به و المنهيّ عنه تصادق في مصداق واحد في ظرف التحقّق و الوجود؛ بحيث يكون الموجود الخارجي مصداقاً لعنوانين يكون بينهما عموم من وجه مثلًا، كعنواني التصرّف في مال الغير و الصلاة، فهل اختلاف العنوانين كذلك يرفع غائلة امتناع اجتماع الأمر و النهي، و أنّ العقل يحكم بجواز توجّه الأمر و النهي الكذائيّين من مولىً واحد إلى مكلَّفٍ واحد في زمانٍ واحد، أو يحكم بامتناعه بمُجرّد تصادق العنوانين خارجاً و إن اختلفا عنواناً، و يكون هذا الفرض و المورد في نظر العقل من صُغريات تلك القضيّة الضروريّة المتقدّمة (67) [1]؟


[1]. 67- و ممّا ذكرنا يتّضح أنّ الأولى في عقد البحث أن يقال: هل يجوز اجتماع الأمر و النهي على عنوانين متصادقين على واحد، أو لا؟ و يكون حينئذٍ النزاع كبروياً، لا صغروياً كما زعموا. (مناهج الوصول 2: 110).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست